فصل: كتاب السرقة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 كتاب السرقة

- الحديث الأول‏:‏ قال المصنف رحمه اللّه لهما‏:‏ إن القطع على عهد رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ ما كان إلا في ثمن المجن، وأقل ما نقل في تقديره ثلاثة دراهم،

قلت‏:‏ أخرج البخاري، ومسلم ‏[‏عند مسلم في ‏"‏حد السرقة ونصابها‏"‏ ص 63 - ج 2، وعند البخاري في ‏"‏الحدود - باب قول اللّه‏:‏ ‏{‏والسارق، والسارقة فاقطعوا أيديهما‏}‏‏"‏ [المائدة: 38] ص 1004 - ج 2‏.‏‏]‏ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، قالت‏:‏ لم تقطع يد سارق في عهد رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ في أقل من ثمن المجن، حجفة أو ترس، وكلاهما ذو ثمن، انتهى‏.‏ وأخرجا عن ابن عمر أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قطع سارقًا في مجن قيمته ثلاثة دراهم، انتهى‏.‏ وفي لفظ لهما عن عائشة عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال‏:‏ لا تقطع يد السارق، إلا في ربع دينار فصاعدًا، انتهى‏.‏ وفي ‏"‏الموطأ‏"‏ ‏[‏عند مالك في ‏"‏الموطأ - في كتاب الحدود‏"‏ ص 352‏.‏‏]‏ مالك عن عبد اللّه ابن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقًا سرق في زمان عثمان بن عفان أترنجة، فأمر بها عثمان، فقومت بثلاثة دراهم، من صرف اثني عشر درهمًا بدينار، فقطع عثمان يده، انتهى‏.‏ قال مالك‏:‏ أحب ما يجب فيه القطع إليّ ثلاثة دراهم، سواء ارتفع الصرف، أو اتضع، وذلك لأن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم، وقطع عثمان في أترنجة قيمتها ثلاثة دراهم، وهذا أحب ما سمعته إلي، انتهى‏.‏ وفي ‏"‏مسند الإِمام أحمد‏"‏ عن عائشة عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قال‏:‏ ‏"‏اقطعوا في ربع دينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك‏"‏، فكان ربع دينار يومئذ ثلاثة دراهم، والدينار اثني عشر درهمًا، انتهى‏.‏