الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: شرح السير الكبير **
وإذا سبى أهل رجل من أهل الحرب وولده فوقعوا في سهم رجل فجاء الحربي بأمان فقال: آتيك بثمنهم حتى أشتريهم وأودعهم في دار الإسلام ووقع له أن يسلم أو يكون ذمياً فيقول المسلم: نعم فالرقيق على حالهم رقيق للذي وقع في سهمه لأنه ما جرى بينه وبين الحربي عقد وإنما جرى بينهما الميعاد أو الاستيام وبه لا يثبت الملك للحربي فيهم ولا يلزم المسلم الامتناع من التصرف فيهم ولكن يستحب له أن يفي بعدته لأن الوفاء بالعهد من أخلاق المؤمنين وخلف الوعد من صفات المنافقين به ورد الأثر. فلا ينبغي له أن يخرجهم من ملكه حتى يخلف الحربي الموعد إلا العتق فإنه لا بأس بأن يعتقهم قبل مجيء الحربي لأن في هذا تحصيل مقصود الحربي. فلا يكون من خلف الوعد في شيء إلا الزوجة فإنه لا ينبغي له أن يعتقها حتى يخلف الحربي الموعد لأن الحربي إذا اشتراها لم تعتق وكانت أمة له بخلاف الأولاد ففي إعتاقه إياها قبل مجيئه خلف الوعد وهو نظير ما قلنا في المكاتب يشتري زوجته مع أولاد له منها فأعتق المولى بعض أولاده ينفذ عتقه فيه ولو أتعق زوجته لم ينفذ عتقه فيها لأن في إعتاقه الولد يحصل للمكاتب مقصوده وليس في إعتاق الزوجة تحصيل مقصوده فإنها بعد أداء بدل الكتابة تكون مملوكة له يطؤها بملك اليمين. فإن أخلف الحربي الوعد فلا بأس للمسلم بأن يتصرف فيهم بما شاء لأن بإخلاف الحربي يرتفع حكم ذلك الوعد وإنما يتبين ذلك بان لا يجيء إلى الوقت الذي وقت له فإن كان لم يوقت له في ذلك وقتاً فذلك على قدر الذهاب والمجيء ومقدار أيام على قدر ما يرى أنه يحتبس لجمع المال لأن البناء على الظاهر واجب فيما لا يمكن الوقوف على حقيقة الحال. فإن كان الحربي حين ذهب ليأتي بالثمن دفع دنانير أو دراهم إلى المولى وقال: أنفق هذا عليهم ففعل ذلك ثم جاء الحربي فأراد أن يجعل ذلك من الثمن وقال: دفعته إليك قرضاً وقال المولى: دفعته إلي صلة فالقول قول الحربي مع يمينه لأنه هو الدافع للمال فالقول في المدفوع قول الدافع لأن بمطلق الدفع لا يثبت إلا الأقل المتيقن به وذلك القرض فيكون القول قول الحربي في ذلك. سواء قال: قد ذكرت لك أنه قرض أو قال: نويت ذلك في نفسي وكذلك لو كان أعطاه شيئاً من الطعام مما يتأتى فيه الإدخار لينفقه عليهم وإن كان أعطاه شيئاً مما لا يمكن إدخاره كالخبز واللحكم والثريد فالقول فيه أيضاً قول الحربي في القياس لأن ذلك كله ملكه ولكنه استحسن في هذا فقال: القول قول المسلم ولا شيء للحربي عليه لأن الظاهر أن الدفع في مثله يكون على سبيل الهدية دون القرض والبناء على الظاهر واجب. وهذا القياس والاستحسان نظير ما قالوا في الزوج إذا بعث إلى زوجته شيئاً قبل أن يبني بها ثم زعم أنه بعث ذلك إليها بجهة الصداق وقالت المرأة: بل هي هدية فالقول قول الزوج في ذلك كله إلا في الطعام الذي لا يمكن ادخاره فإن القول في ذلك قولها استحساناً. وكذلك إن كان الحربي أعطاه ثياباً ليكسوهم والحاصل أنهم مماليك المسلم فدفع ذلك إليهم بنفقتهم وكسوتهم بمنزلة دفعه إليه لينفق على نفسه فلا يتعين فيه جهة الصلة إلا بالتصريح به ثم ذكر ثلاث أبواب قد تقدم بيان شرحها في الزيادات.
ولو صالحوا أهل الحصن على أن يؤمنوا أحرارهم ويكون للمسلمين رقيقهم ففتحوا الحصن ثم قال المسلمون لناس منهم: هؤلاء من أرقائك وقال أولئك القوم: نحن من أحرارهم فالقول قول أولئك القوم مع إيمانهم لأن من في يد نفسه القول قوله فيما يدعي من الحرية ما لم يثبت رقه بالحجة فإن قيل: هذا نوع ظاهر يدفع به الاستحقاق ولا يثبت به استحقاقهم أنفسهم بعدما ظهر المسلمون عليهم قلنا: هم بهذا الظاهر يدفعون ظهور الاستحقاق على أنفسهم لأن الظهور عليهم إنما يوجب الاستحقاق في حق من لم يتناوله الصلح والأمان فما لم يثبت أن هؤلاء من جملة من لم يتناوله الصلح لا يثبت الاستحقاق عليهم وبهذا تبين أنهم يدفعون الاستحقاق عن أنفسهم فالقول قولهم مع إيمانهم. فإن شهد عليهم شهود عدول من المسلمين أو من أهل الذمة أنهم من أرقائهم قبلت الشهادة لأن الثابت بالبينة العادلة كالثابت بإقرار الخصم. ولا يمتنع بول هذه الشهادة بسبب ما للشهود في المشهود به من النصيب بالسهم أو الرضخ لأن ذلك ليس بشركة ملك وقد بينا أن مثل هذه الشركة لا يمنع قبول الشهادة. ألا ترى أنه لو شهد به قوم ممن لا نصيب بهم في الغنيمة كان للقاضي أن يقضي بشهادتهم وإن كان القاضي من جملة الغانمين ومعلوم أن ولاية الشهادة دون ولاية القضاء فإذا كان النصيب للقاضي بهذا الطريق فلا يمنع صحة قضائه فيه فالنصيب للشاهد أولى يمنع قبول شهادته فيه. ثم استكثر من الشواهد لذلك حتى قال: لو شهد قوم من الغزاة على واحد منهم بالغلول قبلت شهادتهم مع وجود النصيب لهم في المشهود به ولو لم تقبل شهادتهم في ذلك لأجل نصيبهم لم يقبل فيه أيضاً شهادة آبائهم وأولادهم لأن شركة الملك كما تمنع قبول شهادة الشريك في المال المشترك تمنع قبول شهادة أبائه وأولاده في ذلك ولو بطلت الشهادة لهذا بطلت فيه شهاد الفقراء والمساكين ممن لم يشهد القتال لأن لهم في المشهود به نصيباً باعتبار الخمس وبطلت أيضاً شهادة المسلمين على من سرق من بيت المال شيئاً لثبوت الحق للشاهد في ذلك وأحد لا يقول بهذا فعرفنا أن الشركة العامة لا تمنع قبول الشهادة وإنه إنما يمنع قبول الشهادة باعتبار شركة المالك لأن الشاهد يثبت الملك لنفسه بشهادته فأما من يثبت حقاً عاماً لا ملكاً فإنه لا يمنع قبول شهادته ألا ترى أنه لو شهد مسلمان على رجل أنه بنى داره هذه في طريق المسلمين أمره الإمام بهدمها حتى يعيدها طريقاً كما كانت ومعلوم أن في الطريق حقاً لكل أحد فكان الشاهد منتفعاً بشهادته من هذا الوجه ولكن لما انعدم الملك له في المشهود به واليد وكانت شهادته مقبولة فكذلك ما سبق والله أعلم.
قد بينا أن لكل واحد من الغانمين حق التناول من الطعام والعلف قبل إحراز الغنيمة بالدار فإن أصاب أحدهم شيئاً من ذلك كثيراً فليأخذ منه مقدار كفايته وليقسم سائر ذلك بين أصحابه لأنه باعتبار سبق يده إليه صار أحق به بقد حاجته فعليه فيما يفضل عن حاجته أن يوصله إلى المحتاجين منهم. فإن أراد أن يحمل الفضل إلى منزل آخر نظر فإن كان يعلم أنه لا يصيب في ذلك المنزل شيئاً فلا بأس له بذلك لأنه من جملة حاجته وتجدد الحاجة إلى الطعام والعلف في كل منزل معلوم وما يعلم وجوده بطريق الظاهر فهو كالموجود حقيقة. ألا ترى أن من لا يملك من الزاد والراحلة وما يحتاج إليه في الذهاب والرجوع في طريق الحج وما يترك للعيال في هذه المدة لا يلزمه الحج وباعتبار حق يده صار هو أحق بما كان مشغولاً بحاجته فكان له ألا يعطيه غيره. وإن كان يعلم أنه يصيب في المنزل الآخر مثل هذا ولكنه يكره الطلب في المنزل الآخر فلعله يشق ذلك عليه أن يدفع الفضل إلى المحتاجين من أصحابه لأنه فاضل عن حاجته بتمكنه من إصابة مقدار حاجته في المنزل الآخر وحاجة أصحابه إلى ما في يده متحققة في الحال. فليس له أن يمنعهم حقهم لتحصيل الراحة لنفسه أو لطمأنينة قلبه فإن أبى أن يعطيهم فأخذوا ذلك منه فلا بأس في الفصل الثاني ومكروه في الفصل الأول لأنه إذا ظفر بجنس حقه وإذا كان له حق المنع شرعاً فليس لهم أن يبطلوا عليه هذا الحق بالأخذ منه لحرمة يده هاهنا. وفي الوجهين لاضمان عليهم لأنها غير محرزة بالدار فلا يضمن مستهلكها شيئاً. وإن أخذوا ذلك منه فخاصمهم إلى الإمام قبل أن يأكلوا فإن كان هو محتاجاً إلى ذلك رده الإمام عليه لأن الأخذ منه مع قيام حاجته تعد وعلى الإمام إزالة اليد المتعدية. وكذلك إن كانا جميعاً غنيين عنه لأن يده إلى ذلك كانت أسبق وإنما يجوز الأخذ منه باعتبار الحاجة للمحتاج. فإذا لم يكن الآخذ محتاجاً إليه كان متعدياً في إزالة يده وإن كان الثاني محتاجاً إليه دون الأول لم يسترده منه الإمام لأنه يحق أخذه منه وعلى الإمام تقرير اليد المحقة. فأما إذا كانا غنيين عنه فللإمام أن يأخذه منهما فيدفعه إلى غيرهما وإذا ثبت بهذا الطريق أن له ولاية الاسترداد من الثاني ثبت له ولاية الرد على الأول لمراعاة قلبه كما لو تخاصما عنده قبل أن يأخذه منه وهكذا الحكم الذي ذكرنا في كل ما يكون للمسلمين فيه حق كالنزول في الرباطات والجلوس في المساجد لانتظار الصلوات والنزول بمنى أو عرفات للحج حتى إذا ضرب رجل فسطاطاً في مكان وقد كان ذلك المكان ينزل فيه غيره قبل ذلك ومعروف بذلك فالذي بدر إلى ذلك المنزل أحق به وليس للآخر أن يحوله منه لأن يده سبقت إليه والإحراز في المباح يحصل بسبق اليد كالصيد والحطب والحشيش فإن كان أخذ من ذلك موضعاً واسعاً فوق ما يحتاج إليه فلغيره أن يأخذ منه ناحية لا يحتاج إليها فينزلها معه لأنه باعتبار سبق يده إنما صار أحق به لحاجته ولو طلب ذلك منه رجلان كل واحد منهما يحتاج إلى أن ينزل فيه فأراد الذي بدر إليه أن يعطيه أحدهما دون الآخر كان له ذلك لأن حاجة من اختاره كحاجته وعند قيام حاجته هو أحق به باعتبار يده فكذلك عند قيام حاجة من اختاره لأنه قد يرغب في مجاورة بعض الناس دون البعض ويعد الإنسان ذلك من حوائجه والدليل أن حديث الزبير - رضي الله تعالى عنه - فإنه كان يسبق الناس إلى المنازل فيجعل على كل موضع علامة فإذا جاء أصحابه أعطاهم تلك المنازل التي كان أخذها ولو بدر إليه أحدهما فنزله فأراد الذي كان أخذه في الابتداء وهو عنه غني أن يخرجه عنه وينزله محتاجاً آخر لم يكن له ذلك لأن هذا الرأي كان له باعتبار يده وقد اعترض عليهما يد أخرى هي محقة باعتبار حاجة صاحبها فليس له ولاية إبطالها عليه فإن قال: إنما كنت أخذته لهذا الآخر بأمره لا لنفسي استحلف على ذلك لأنه أخبر بخبر محتمل فيحلف على ذلك لإنكار خصمه وبعد الحلف له أن يأخذه من يد الذي بدر إليه لأنه تبين أن يده فيه كانت الذي أمره بذلك وقيام حاجة الآمر يمنع غيره من إثبات اليد عليه فإذا ظهر أن يده يد متعدية أمر بإزالتها وهذا هو الحكم أيضاً فيما يفضل من حاجة الآخذ من الطعام والعلف إذا قال أخذته لفلان بأمره. ولو أن رجلين من أهل العسكر أصاب أحدهما شعيراً والآخر قضباً فتبادلا وكل واحد منهما محتاج إلى ما اشترى فلكل واحد منهما أن يتناول ما اشترى من صاحبه وليس هذا ببيع بينهما لأن لكل واحد منهما أن يصيب من العلف مقدار حاجته إلا أن قيام حاجة صاحبه كان يمنعه من الأخذ منه بغير رضاه فيسترضي كل واحد منهما صاحبه بهذه المبايعة ثم يتناول بأصل الإباحة. بمنزلة الأضياف على المائدة إذا تناول اثنان طعاماً بين يدي كل واحد منهما لم يكن ذلك بيعاً ولكن كل واحد منهما كان ممنوعاً من أن يمد يده إلى ما بين يدي غيره بغير رضاه فبعد وجود التراضي بهذا السبب يتناول كل واحد منهما على ملك المضيف باعتبار الإباحة منه. وإن كان كل واحد منهما محتاجاً إلى ما أعطى صاحبه وصاحبه محتاج إلى ذلك أيضاً فأراد أحدهما نقض ما صنع فليس له ذلك لأنه اعترض على يده يد محقة فإن صاحبه أخذه بطيبة نفسه فقيام حاجته يمنعه من الأخذ منه كما لو كان هو الذي بدر إليه في الابتداء. وإن كان البائع محتاجاً إلى ما أعطي وكان المشتري غنياً عنه فللبائع أن يأخذ ما أعطى ويرد ما أخذ لأن صاحبه لو كان هو الذي بدر إليه في الابتداء وهو غني عنه كان له أن يأخذه منه لحاجته إليه فكذلك إذا كان هو الذي سلمه إليه إلا أن هناك يأخذه منه من غير أن يعطيه شيئاً وهاهنا يرد عليه ما أخذه منه بمقابلته لأنه لو لم يرد ذلك عليه كان غروراً منه والغرور حرام حتى لو كان وهبه له كان له أن يأخذه لحاجته إليه إذا كان الموهوب له غنياً عنه من غير أن يعطيه شيئاً بمقابلته. وإن كان حين قصد الاسترداد م صاحبه أعطاه صاحبه محتاجاً إليه لم يكن له أن يأخذه منه لأنه هو الذي سلطه على الدفع إلى غيره فكأنه دفعه بنفسه إلى هذا المحتاج ثم أراد أن يأخذه منه وقيام حاجة من في يده في مثل هذا بمنعه من الأخذ منه. ولو تبايعاً وهما غنيان أو محتاجان أو أحدهما غني والآخر محتاج فلم يتقابضا حتى بدا لأحدهما ترك ذلك فله أن يتركه لأن هذه المبايعة ما كانت معتبرة شرعاً فإنها لم تصادف محلها فكان الحال بعدها كالحال قبلها ما لم يتقابضا فإن هذا الحكم يبتنى على اليد بمجرد المبايعة قبل القبض لا تتحول اليد من أحدهما إلى الآخر. ولو أقرض أحدهما صاحبه شيئاً على أن يعطيه مثله فإن كان كل واحد منهما غنياً عن ذلك أو محتاجاً إليه فليس على المستقرض شيء لأنه تناول باعتبار أنه من طعام الغنيمة وإنما الاستقراض كان لتطيب نفس صاحبه بالتسليم إليه فلا يلزمه باعتباره ضمان ان استهلكه وإن لم يستهلكه بعد فالمقرض أحق به إذا أراد استرداده. لأنه ما رضي بتحويل اليد إلى صاحبه إلا بشرط أن يجب له عليه مثله وقد تعذر إيجاب هذا الشرط فينعدم رضاه ويصير هذا وما لو أخذه صاحبه منه بغير رضاه سواء. وإن كان الآخذ محتاجاً إليه والمعطي غنياً عنه فليس له أن يأخذه منه لأنه لو أخذه منه بغير رضاه كان هو أحق به لحاجته إليه وغنى صاحبه عنه فإذا أخذه برضى أولى. وإن كانا غنيين عنه حين أقرضه ثم احتاجا إليه قبل الاستهلاك فالمعطي أحق به لأن حاجتهما إذا اعترضت قبل حصول المقصود فهو في حكم الموجود عند ابتداء الأخذ وقد بينا أن رضى المعطي لم يتم به حين لم يسلم له الشرط فهو أحق بالاسترداد. وإن احتاج الآخذ أولاً ثم احتاج إليه المعطي أو لم يحتج إليه فلا سبيل له على الآخذ لأن باعتبار حاجة الآخذ قد اتصفت يده بالحقيقة فلا يكون لأحد أن يزيلها بغير رضاه وإن احتاج إلى ذلك. وإن اشترى أحدهما حنطة من صاحبه مما هو غنيمة بدراهم من مال المشتري فدفع الدراهم وقبض الحنطة فهو أحق بها من غيره إذا كان هو إليها محتاجاً لأنه أثبت يده عليها بطيب نفس صاحبه وقد تأكدت يده لحاجته. فإن أراد أحدهما نقض البيع والحنطة قائمة بعينها فله ذلك لأن ما جرى بينهما لم يكن بيعاً حقيقة فإنهما في تناول طعام الغنيمة سواء. فيرد المشتري الحنطة ويأخذ دراهمه إن كانا غنيين عنها أو كان البائع محتاجاً إليها والمشتري غنياً فإن كان المشتري هو المحتاج إليها فعلى البائع أن يرد ثمنه لأنه أخذه من غير سبب صحح معتبر شرعاً. والحنطة سالمة للمشتري لأن يده فيها اتصفت بالحقية لحاجته لا لتسليم الباع إليه فإن البائع إذا كان غنياً عنها كان له أن يأخذها منه بغير رضاه. وإن كان المشتري قد استهلكها فعلى البائع رد الثمن عليه وما استهلكه المشتري سالم له على كل حال فإن ذهب المشتري ولم يقدر عليه البائع ليرد عليه الدراهم فهي في يده بمنزلة اللقطة إلا أنها مضمونة في يده لأنه قبضها على قصد التملك لنفسه فحكمه كحكم الملتقط لقصد التملك بالأخذ ثم يبدو له ذلك في الإمساك والتعريف والتصدق به بعد التعريف على ما هو معلوم في اللقطة. فإن رفع أمرها إلى صاحب المغانم والمقاسم قال: قد أجزت بيعك فهات الثمن جاز له أن يدفع الثمن إلى صاحب المغانم لأن للملتقط أن يدفع اللقطة إلى الإمام إذا طلب ذلك منه فهذا مثله. فإن جاء صاحب الدراهم بعد ذلك نظر فإن كان قد استهلك الحنطة قبل أن يجيز صاحب المغانم البيع فالدراهم مردودة عليه لأن صحة الإجازة تستدعي بقاء المعقود عليه في يد المشتري فإن الإجازة في حكم ثبوت الملك للمشتري في المحل كإنشاء العقد فإذا بطلت الإجازة وجب رد دراهمه عليه. فإن كان لم يستهلكها إلا بعد الإجازة فالدراهم في الغنيمة لأن إجازة صاحب المغانم بيعه كإنشاء العقد منه ولو باع بنفسه الطعام من الغانمين بدراهم كان ذلك جائزاً وكان الثمن في الغنيمة وإن كان هو مسيئاً فيما صنع فهذا مثله. فإن قال المشتري: قد كنت أكلت الحنطة قبل أن يجيز البيع فرد علي الدراهم وحلف على ذلك لم يصدق ولم يرد عليه الدراهم حتى يقيم البينة أنه كان استهلكها قبل إجازة البيع لأن ما عرف قيامه فالأصل بقاؤه ما لم يعلم الهلاك وهذا لأن الاستهلاك حادث فإنما يحال بحدوثه إلى أقرب الأوقات فإذا أراد استناده إلى وقت سابق لم يصدق على ذلك إلا بحجة. ولو أن رجلين أصاب أحدهما حنطة والآخر ثوباً فأرادا أن يتبايعا فليس لهما ذلك لأن الذي أصاب الثوب ممنوع من الانتفاع به من غير ضرورة فيكون ممنوعاً عن التصرف فيه أيضاً بخلاف الطعام. فإن فعلا واستهلك كل واحد منهما ما أخذ من صاحبه في دار الحرب فلا ضمان على واحد منهما إلا أن بائع الثوب مسيء في البيع لأن حق التصرف في الغنيمة للإمام فهو يفتات على رأي الإمام بهذا التصرف فيكون مسيئاً فيه والمشتري للثوب قد استهلك ثوباً من الغنيمة من غير ضرورة له في ذلك فيكون مسيئاً أيضاً. وإن لم يستهلكا ذلك حتى دخلا دار الإسلام فقد وجب على كل واحد منهما رد ما في يده لأن ما جرى بينهما من المبايعة كان باطلاً فما في يد كل واحد منهما من جملة الغنيمة وقد تأكد حق الغانمين فيه بالإحراز فعليه رده وإن استهلكه كان ضامناً لأن الطعام إنما يخالف سائر الأموال قبل تأكد الحق بالإحراز فأما بعد التأكد فهو كسائر الأموال يجب قسمته بين الغانمين ولا يحل لأحد منهم أن يتناول شيئاً في دار الحرب بعد ولم يستهلكا ذلك فعلى الذي قبض الثوب في الغنيمة كما لو كان هو الذي أصابه ابتداء وأما الذي قبض الحنطة فالحكم في حقه ما هو الحكم في الفصل الأول من اعتبار حاجتهما أو غناهما أو حاجة الآخذ دون المعطي أو المعطي دون الآخذ في جميع ما ذكرنا فإن كان المشتري للحنطة قد ذهب بها ولا يوقف على أثره أخذ صاحب المغانم الثوب ممن هو في يده كما لو كان هو الذي أخذه ابتداء وإن كان الآخذ للثوب هو الذي لم يوقف عليه فإن صاحب المغانم لا يعرض لمشتري الحنطة بشيء ما داوا في دار الحرب بمنزلة ما لو كان هو الذي أصابها في الابتداء فإن كان إخراجها قبل أن يأكلها أخذها منه صاحب المغانم فجعلها في الغنيمة ولو أن رجلاً من أهل العسكر استأجر رجلاً لتعلف له فذهب الرجل إلى بعض المطامير وأتاه بذلك العلف ثم قال: قد بدا لي ألا أعطيك هذا وآخذه لنفسي وأرد عليك الأجر وأبى المستأجر إلا أن يأخذه فإن أقر الأجير أنه جاء به على الإجازة. أجبر على دفعه إلى المستأجر وإن كانا محتاجين إليه أو كانا غنيين عنه لأن يد الأجير كيد المستأجر وقد صحت هذه الإجازة ل الأجير عقد العقد على منافعه وما استؤجر عليه ليس من الجهاد في شيء. وإن كان الأجير محتاجاً إلى ذلك والمستأجر غنياً عنه فله أن يمنعه لأنه لو كان في يد المستأجر كان للأجير حق الأخذ منه لحاجته فإذا كان في يد الأجير أولى أن يكون له حق المنع منه. ولكن لا أجر له عليه وإن كان قد أخذه منه رده عليه لأنه لم يسلم إليه المعقود عليه حين منعه ما جاء به. ولو كان استأجره ليحتش له حشيشاً والمسألة بحالها فللمستأجر أن يأخذه منه وإن كان هو غنياً عنه والأجير محتاجاً إليه إذا أقر أنه احتشه له بينا فيما سبق أن الحشيش ليس من جملة الغنيمة. ولو احتشه المستأجر لنفسه لم يكن لغيره أن يأخذه منه وإن كان محتاجاً إليه ودار الحرب ودار الإسلام في ذلك سواء فكذلك إذا احتشه له لغيره لأن يد أجيره كيده بخلاف الطعام فإنه من جملة الغنيمة حتى لو بقي إلى وقت القسمة كان مقسوماً بين الغانمين فإذا كان الأجير محتاجاً إليه غنياً عنه كان المحتاج إليه أحق به. ثم في الطعام إن سلمه الأجير إلى المستأجرين حين جاء به ثم أراد أن يأخذه بعد ذلك لحاجته إليه وغنى المستأجر عنه فله ذلك وبه يظهر الفرق بينه وبين الحشيش. وإذا أخذه هاهنا لم يسقط حقه في الأجر لأن حكم العقد قد انتهى بالتسليم إليه وقد تقرر حقه في الأجر ثم الأخذ بعد ذلك منه بحق لا يكون فوق الأخذ بطريق الغصب وذلك لا يسقط حقه في الأجر فهذا أولى. وإن كان استأجره ليأتيه بالعلف من بعض المطامير ولم يسم له مطمورة بعينها فأتاه بعد ذلك فله أجر مثله لا يجوز به ما سمى لهمن الجر لأن العقد كان فاسداً لجهالة المعقود عليه وهو ذهابه ومجيئه والحكم في الإجازة الفاسدة وجوب أجر المثل بعد إيفاء المعقود عليه وكذلك لو لم يجد شيئاً فرجع إليه لأنه قد أقام العمل الذي استأجره عليه وهو الذهاب والطلب فله أجر المثل بخلاف ما سبق في العقد الصحيح أنه إذا منعه ما جاء به لم يكن له عليه أجر المثل لأن هناك بالمنع يصير في حكم العامل لنفسه فلا يستوجب الأجر على غيره حتى أن هناك لو لم يجد شيئاً كان له أجر الذهاب أيضاً. لأنه كان عاملاً له في الذهاب وهو غير عامل له في الرجوع حين لم يأت بالطعام والعلف فعرفت أنه لا فرق بين العقد الفاسد والصحيح بل في الموضعين جميعاً إن لم يدفعه إليه ما جاء به فلا أجر له وإن لم يجد شيئاً فله الأجر في الذهاب من المسمى في العقد الصحيح ومن أجر المثل في اعقد الفاسد ولا أجر له في الرجوع لأنه غير عامل له ذلك والله الموفق.
وإذا بعث ملك العدو إلى أمير الجند بهدية فلا بأس بأن يقبلها ويصير فيئاً للمسلمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل هدية المشركين في الابتداء على ما روي أنه أهدى إلى أبي سفيان تمر عجوة. واستهداه أدماً ثم لما ظهر منهم مجاوزة الحد في طلب العوض أبى قبول الهدية منهم بعد ذلك وقال: إنا لا نقبل زبد المشركين فبهذا تبين أن للأمير رأياً في قبول ذلك ولأن في القبول معنى التأليف وفي الرد إظهار معنى الغلظة والعدواة. وإذا طمع في إسلامهم فهو مندوب إلى أن يؤلفهم فيقبل الهدية ويهدي إليهم عملاً بقوله عليه السلام: " تهادوا تحابوا ". وإذا لم يطمع في في إسلامهم فله أن يظهر معنى الغلظة والشدة عليهم برد الهدية فإن قبلها كلن ذلك فيئاً للمسلمين لأنه ما أهدى إليه بعينه بل لمنعته ومنعته للمسلمين فكان هذا بمنزلة المال المصاب بقوة المسلمين. وهذا بخلاف ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الهدية فإن قوته ومنعته لم تكن بالمسلمين على ما قال الله - تعالى -: وإن كان أهدى إلى بعض المبارزين أو إلى رجل من عرض العسكر فذلك له خاصة لأن الهدية إلى مثله لم تكن على وجه الخوف منه أو طلب الرفق به وإن كان فذلك الخوف باعتبار قوته في نفسه لا لغيره إذ لا منعة له فيكون ذلك سالماً له خاصة. وعلى هذا قالوا: لو أهدى إلى مفت أو واعظ شيئاً فإن ذلك سالم له خاصة لأن الذي حمل المهدي إلى الإهداء إليه التقرب إليه معني فيه خاصة بخلاف الهدية إلى الحكام فإن ذلك رشوة لأن معنى الذي حمل المهدي على التقرب إليه ولايته الثانية بتقليد الإمام إياه والإمام في ذلك نائب عن المسلمين. والأصل في ذلك قول النبي صلى اله عليه وسلم: " هدايا الأمراء غلول " يعني إذا حبسوا ذلك لأنفسهم فذلك بمنزلة الغلول منهم والغلول اسم خاص لما يؤخذ من المغنم فعرفنا أن ذلك بمنزلة الغنيمة وتخصيص الأمير بذلك دلنا على أن مثله في حق الواحد من عرض الناس لا يكون غلولاً وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عاملاً فجاء بمال فقال: هذا لكم وهذا أهدي إلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته: " فهلا جلس أحدكم في بيت أبيه وأمه حتى يهدي إليه " وفي هذا إشارة إلى ما قلنا وأن عمر - رضي الله عنه - استعمل أبا هريرة - رضي الله عنه - على البحرين فجاء بمال فقال عمر: يا عدو الله وعدو كتابه سرقت مال الله - تعالى - فقال: لست بعدو الله ولا كتابه ولم أسرق مال الله يا أمير المؤمنين خيلي تناتجت وسهامي اجتمعت فلم يلتفت عمر - رضي الله عنه - إلى قوله وأخذ المال فجعله في بيت المال وكذلك لو بعث الخليفة عاملاً إلى كورة فأهدي إليه فإعلم الخليفة أنه أهدى إليه طوعاً أخذ ذلك منه فجعله في بيت المال لأنه أهدى إليه لعمله الذي قلده وقد كان هو نائباً في ذلك عن المسلمين فهذه الهدايا حق المسلمين توضع في بيت مالهم. فإن علم أنهم أهدوا إليه مكرهين فينبغي أن يأخذه فيرده على أهله وإن لم يقدر على ذلك عزله في بيت لمال حتى يأتي أهله بمنزلة اللقطة وبهذا الطريق أمر عمر بن عبد العزيز حين استخلف برد الأموال التي اجتمعت في بيت المال لأنه علم أن من قبله من المروانية كانوا أخذوا ذلك بطريق الإكراه. وعلى هذا لو أن ملك العدو أهدى إلى ملك الثغر أو إلى قائد من قواده فإنه لا ينبغي للمهدى إليه أن يرزاً شيئاً من ذلك ولكن الخليفة يأخذها منه فيجعلها في بيت المال وإن كانت الهدية إلى شجاع من المسلمين فهو سالم له لأن طلبهم الرفق من ملك الثغر باعتبار قوته من المسلمين ومن المبارز باعتبار قوته في نفسه. ولو أن أمير عسكر المسلمين أهدى إلى ملك العدو فعوضه ملك العدو نظر في هديته فإن كان مثل هدية أمير العسكر أو فيه زيادة بقدر ما يتغابن الناس فيه فهو سالم له لأن الجالب لهذه الهدية ما قدم من الإهداء إليه وقد كان في ذلك عاملاً لنفسه. وإن كان أكثر من ذلك بما لا يتغابن الناس في مثله فله من ذلك مقدار قيمة هديته والفضل فيء لجماعة المسلمين الذين معه وكذلك الحكم في القائد الذي ممن يخاف ويرجى منه إذا كان هو الذي أهدى إليهم والأصل في ذلك حديث عمر - رضي الله عنه - فإن امرأته أهدت إلى امرأة ملك الروم هدية من طيب أو غيره فأهدت إليها امرأة الملك هدايا فأعطاها عمر من ذلك مثل هديتها وأخذ ما بقي من ذلك فجعله في بيت المال فكلمه في ذلك عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - فقال له عمر - رضي الله عنه -: قل لصاحبتك فلتهد إليها حتى تنظر أتهدي إليها مثل هذا أم لا وإن أهدى مبارز إلى رجل من أهل الحرب قائد أو ملك فأهد إليه أضعاف ذلك فهو سالم له لأن هذه الزيادة لم تكن باعتبار تعزز له بغيره ولكنه أخذ مالاً بطيبة أنفسهم فيكون ذلك سالماً له. ولو أن المسلمين حاصروا حصناً فباعهم أمير العسكر متاعاً فإن كان بمثل قيمته أو بغبن يسير فالثمن سالم له لأنه بدل ملكه. وإن كان بغبن فاحش فله من الثمن بقدر قيمة ملكه والباقي يكون فيئاً لأهل العسكر لأنهم إنما بذلوا هذه الزيادة للخوف منه أو لطلب الرفق حتى لا يقطع أشجارهم ولا يخرب بنياتهم أو ينصرف عنهم وتمكنه من ذلك كله بقوة العسكر فلهذا كان الفضل بمنزلة الغنيمة وهذا الذي ذكرنا له الظاهر الوقوف على حقيقته. وإن كان البائع رجلاً من عرض العسكر فالثمن سالم له قل أو كثر أنهم ما أعطوه هذه الزيادة لرغبة أو رهبة منه ولكنه استزبنهم فليس عليهم حتى أخذ المال بطيب أنفسهم ولكنهم أعطوه بدلاً عن ملكه بطيب أنفسهم فيكون ذلك سالماً له. ولا بأس بأن يبيع المسلمون من المشركين ما بدا لهم من الطعام والثياب وغير ذلك إلا السلاح والكراع والسبي سواء دخلوا إليهم بأمان أو بغير أمان لأنهم يتقوون بذلك على قتال المسلمين ولا يحل للمسلمين ولا يحل للمسلمين اكتساب سبب تقويتهم على قتال المسلمين وهذا المعنى لا يوجد في سائر الأمتعة. ثم هذا الحكم إذا لم يحاصروا حصناً من حصونهم فأما إذا حاصروا حصناً من حصونهم فلا ينبغي لهم أن يبيعوا من أهل الحصن طعاماً ولا شراباً ولا شيئاً يقويهم على المقام لأنهم إنما حاصروهم لنفذ طعامهم وشرابهم حتى يعطوا بأيديهم ويخرجوا على حكم الله - تعالى - ففي بيع الطعام وغيره منهم اكتساب سبب تقويتهم على المقام في حصنهم بخلاف ما سبق فإن أهل الحرب في دراهم يتمكنون من اكتساب ما يتقون به على المقام لا بطريق الشراء من المسلمين فأما أهل الحصن لا يتمكنون من ذلك بعدما أحاط المسلمون بهم فلا يحل لأحد من المسلمين أن يبيعهم شيئاً من ذلك. ومن فعله فعلم به الإمام أدبه على ذلك لارتكابه ما لا يحل وأو أن أمير العسكر بعث رسولاً إلى ملكهم في حاجة فأجازه الملك بجائزة وأخرجها الرسول إلى العسكر أو إلى دار الإسلام فذلك سالم له خاصة لأن هذه الجائزة للرسول ما كانت لرغبة أو رهبة بل للإنسانية والمروءة ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجيز الوفود والرسل الذين يأتون وأوصى أن يفعل ذلك بعده ولا يظن أحد أن ذلك كله كان منه لرغبة أو رهبة. وكذلك إن كان الرسول أهدى إلى ملكهم بهدية فعوضه بأضعاف ذلك أو باعهم متاعه بأضعاف قيمته فذلك كله سالم له بمنزلة من دخل دار الحرب بأمان وعاملهم فأخذ مالاً بطيب أنفسهم ولو أن ملك العدو أهدى إلى أمير العسكر فأراد أن يعوضه من الغنيمة ففي القياس ليس له ذلك فإنه قد ثبت في الغنيمة حق الغانمين حتى لا يملك أن يخص بعض الغانمين بشيء منه بطريق التنفيل بعد الإصابة فكيف يملك أن يخص ملك العدو بشيء منه ولكنه استحسن فقال: ما أهدي إليه يصير من الغنيمة ألا ترى أنه لو أراد أن يرد ما أهدي إليه كان متمكناً من ذلك وإن كان فيه إبطال حق الغانمين عنه فكذلك إذا أراد أن يقبل ويعوضه من الغنيمة ورأى النظر للمسلمين في ذلك إلا أنه لا يعوض من الغنيمة أكثر من الهدية بما لا يتغابن الناس فيه فإن فعل ذلك فليجعل ذلك الفضل من ماله لأنه لا يقابل هذه الزيادة عوض يجعل للمسلمين فهو بمنزلة الإهداء إليهم ابتداء من الغنيمة والحاصل أن العوض مقصود من الهدية فيكون كالمشروط. ولا بأس له أن يعاملهم في متاع الغنيمة إذا لم يكن في ذلك غبن فاحش في جانب المسلمين فذلك حكم التعويض من هديتهم.
|