الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: جمع الجوامع أو الجامع الكبير ***
1318- لا مال أعود من العقل ولا فقر أشد من الجهل ولا وحدة أشد من العجب ولا مظاهرة أوثق من المشاورة ولا عقل كالتدبير ولا حسب كحسن الخلق ولا ورع كالكف ولا عبادة كالتفكر وآفة الحديث الكذب وآفة العلم النسيان وآفة الظرف الصلف وآفة الجمال البغى وآفة الشجاعة الفخر. (البيهقى فى شعب الإيمان وضعفه عن على). أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (4/157، رقم 4647) وقال: تفرد به هذا الحبطى عن شعبة وليس بالقوى. وأخرجه أيضًا: الطبرانى (3/68، رقم 2688). قال الهيثمى (10/283): فيه أبو رجاء الحبطى واسمه محمد بن عبد الله وهو كذاب. وللحديث أطراف أخرى منها: (لا فقر أشد من الجهل). ومن غريب الحديث: (أعود): أى أفيد. *** 1319- لا مساعاة فى الإسلام من ساعى فى الجاهلية فقد لحق بعصبتة ومن ادعى ولدا من غير رشدة فلا يرث ولا يورث. (أبو داود، والحاكم وتعقب، والبيهقى عن ابن عباس). أخرجه أبو داود (2/279، رقم 2264)، والحاكم (4/380، رقم 7992) وقال: صحيح على شرط الشيخين. والبيهقى (6/259، رقم 12283). وأخرجه أيضًا: أحمد (1/362، رقم 3416)، والطبرانى فى الكبير (12/49، رقم 12438)، وفى الأوسط (1/300، رقم 1005). ***
1320- لا نبوة بعدى إلا المبشرات الرؤيا الصالحة. (سعيد بن منصور، وأحمد، وابن مردويه عن أبى الطفيل). أخرجه سعيد بن منصور (5/321، رقم 1068)، وأحمد (5/454، رقم 23846). وأخرجه أيضًا: الطبرانى. (3/179 رقم 3051)، قال الهيثمى (7/173): رجاله ثقات. والضياء (8/223، رقم 264). *** 1321- لا نبى بعدى ولا أمة بعدكم فاعبدوا ربكم وأقيموا خمسكم وصوموا شهركم وأطيعوا ولاة أمركم ثم ادخلوا جنة ربكم. (الطبرانى، والبغوى عن أبى قتيلة). أخرجه الطبرانى (22/316، رقم 797)، قال الهيثمى (3/274): فيه بقية وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله ثقات. وأخرجه أيضًا: ابن أبى عاصم فى الآحاد والمثانى (5/252، رقم 2779)، والطبرانى فى الشاميين (2/193، رقم 1173). *** 1322- لا نذر إلا فيما أطيع الله فيه ولا نذر فى قطيعة رحم ولا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك. (الطبرانى عن ابن عباس). أخرجه الطبرانى فى الكبير (11/27، رقم 10933). وأخرجه أيضًا: فى الأوسط (2/297، رقم 2029) قال الهيثمى (4/186): رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط ورجال الكبير ثقات. وابن عدى (3/259، ترجمة 738 سليمان بن أبى سليمان الزهرى). *** 1323- لا نذر إلا فيما ابتغى به وجه الله ولا يمين فى قطيعة رحم. (أحمد عن ابن عمرو). أخرجه أحمد (2/185، رقم 6732). *** 1324- لا نذر فى غضب وكفارته كفارة يمين. (النسائى عن عمران بن حصين). أخرجه النسائى (7/29، رقم 3846). *** 1325- لا نذر فى غضب ولا فى معصية الله وكفارته كفارة يمين. (عبد الرزاق من طريق يحيى بن أبى كثير عن رجل من بنى حنيفة، وعن أبى سلمة بن عبد الرحمن مرسلاً). حديث رجل من بنى حنيفة: أخرجه عبد الرزاق (8/434، رقم 15815). حديث أبى سلمة بن عبد الرحمن: أخرجه عبد الرزاق (8/434، عقب رقم 15815). *** 1326- لا نذر فى غلط. (الحاكم فى تاريخه عن أبى هريرة). أخرجه أيضًا: ابن عدى (7/78 ترجمة 1999 الوليد بن سلمة) وقال: عامة أحاديثه غير محفوظة. والديلمى (5/210، رقم 7974). *** 1327- لا نذر فى قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ابن آدم. (الحاكم فى الكنى، والطبرانى عن كردم بن قيس). أخرجه الطبرانى (19/191، رقم 429) قال الهيثمى (4/188): فيه من لم أعرفه، وقال فى (4/287): فيه عبد العزيز بن عبيد الله وهو ضعيف. *** 1328- لا نذر فى معصية. (الطبرانى، والضياء عن عبد الله بن بدر). أخرجه الطبرانى كما فى مجمع الزوائد (4/188)، والضياء من طريق الطبرانى (9/38، رقم 18) قال الهيثمى (4/188): فيه أبو الحويرث ضعفه أحمد وغيره ووثقه ابن حبان وبقية رجاله ثقات. *** 1329- لا نذر فى معصية الله ولا فى قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ابن آدم. (ابن النجار عن أنس). *** 1330- لا نذر فى معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. (الشافعى، والنسائى، وابن ماجه عن عمران بن حصين. البيهقى، والنسائى عن عبد الرحمن بن سمرة مقلوب والصواب الأول. ابن النجار عن أنس). حديث عمران بن حصين: أخرجه الشافعى (1/339)، والنسائى (7/19، رقم 3812)، وابن ماجه (1/686، رقم 2124). وأخرجه أيضًا: البيهقى (10/84، رقم 19930). حديث سمرة: أخرجه النسائى (7/29، رقم 3850). *** 1331- لا نذر فى معصية وكفارته كفارة يمين. (أحمد، وأبو داود، والترمذى، والنسائى، وابن ماجه، والبيهقى عن عائشة. النسائى، والبيهقى عن عمران بن حصين). حديث عائشة: أخرجه أحمد (6/247، رقم 26140)، وأبو داود (3/233، رقم 3292)، والترمذى من طريقين الأول: (4/103، رقم 1524) وقال: لا يصح. والثانى (4/103، رقم 1525)، وقال: غريب. والنسائى (7/26، رقم 3834)، وابن ماجه (1/686، رقم 2125)، والبيهقى (10/69، رقم 19846). حديث عمران: أخرجه النسائى (7/27، رقم 3840)، والبيهقى (10/56، رقم 19768). وأخرجه أيضًا: الحاكم (4/339، رقم 7840). *** 1332- لا نذر فى معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم. (عبد الرزاق عن أبى هريرة). أخرجه عبد الرزاق (8/433، رقم 15811). *** 1333- لا نذر فيما لا تملك. (عبد الرزاق عن ثابت بن الضحاك). أخرجه عبد الرزاق (8/433، رقم 15812). *** 1334- لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك. (الترمذى- حسن صحيح- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده). أخرجه الترمذى (3/486، رقم 1181) وقال: حسن صحيح. وأخرجه أيضًا: سعيد بن منصور فى كتاب السنن. (1/289، رقم 1020)، وأحمد (2/190، رقم 6780). *** 1335- لا نذر ولا يمين فى قطيعة رحم ولا يمين فيما لا تملك وإذا حلفت على قطيعة رحم أو فيما لا تملك فرأيت خيرا منها فائت الذى هو خير وكفر عن يمينك ولا تسألن الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلك الله إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعانك الله عليها. (الشيرازى فى الألقاب عن عبد الرحمن بن سمرة). أخرجه أيضًا: الدارقطنى (4/16). *** 1336- لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم ولا فى معصية الله ولا فى قطيعة رحم ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأت الذى هو خير فإن تركها كفارتها. (أبو داود، والنسائى، والبيهقى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده). أخرجه أبو داود (3/228، رقم 3274)، والنسائى فى الكبرى (3/127، رقم 4723)، والبيهقى (10/33، رقم 19644). وأخرجه أيضًا: أحمد (2/212، رقم 6990). *** 1337- لا نرث أهل الكتاب ولا يرثونا إلا أن يموت للرجل عبده أو أمته ويحل لنا نساؤهم ولا يحل لهم نساؤنا. (الدارقطنى عن جابر). أخرجه الدارقطنى (4/75). وأخرجه أيضًا: الدارمى (2/465، رقم 2994). *** 1338- لا نصلى حيث أنسانا الشيطان. (عبد الرزاق عن عطاء بن يسار مرسلاً). أخرجه عبد الرزاق (1/588، رقم 2239). *** 1339- لا نعلم شيئا خيرا من ألف مثله إلا الرجل المؤمن. (الطبرانى فى الأوسط عن ابن عمر). أخرجه الطبرانى فى الأوسط (4/17، رقم 3500). وأخرجه أيضًا: أحمد (2/109، رقم 5882)، والطبرانى فى الصغير (1/252، رقم 412). قال الهيثمى (1/64): مداره على أسامة بن زيد بن أسلم وهو ضعيف جدا. *** 1340- لا نفقأ عينه ندعه غير بصير. (الطبرانى عن عصمة بن مالك قال فقأ أعور عين رجل فقضى عليه النبى صلى الله عليه وسلم بالدية وقال... فذكره). أخرجه الطبرانى (17/182، رقم 482). قال الهيثمى (6/295): فيه الفضل بن المختار وهو ضعيف. *** 1341- لا نفقة لك إلا أن تكونى حاملا. (أبو داود، وعبد الرزاق عن فاطمة بنت قيس). أخرجه أبو داود (2/287، رقم 2290)، وعبد الرزاق (7/22، رقم 12025). *** 1342- لا نفقة لك ولا سكنى. (مسلم عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها البتة فقال النبى صلى الله عليه وسلم... فذكره). أخرجه مسلم (2/1114، رقم 1480). وأخرجه أيضًا: عبد الرزاق (7/24، رقم 12027)، وأبو عوانة (3/179، رقم 4600). *** 1343- لا نفل إلا بعد الخمس. (أحمد، وأبو داود، والطبرانى عن معن بن يزيد). أخرجه أحمد (3/470، رقم 15900)، وأبو داود (3/81، رقم 2753)، والطبرانى (19/442، رقم 1073). وأخرجه أيضًا: ابن أبى عاصم فى الآحاد والمثانى (3/60، رقم 1373)، والطحاوى (3/242)، والبيهقى (6/314، رقم 12589). *** 1344- لا نقتل ما فى بطنك من أجلك اذهبى حتى تضعيه. (ابن عساكر عن أنس أن امرأة قالت يا رسول الله إن فى بطنى حدثا فأقم علىَّ حدَّ الله قال... فذكره). أخرجه ابن عساكر (58/64). *** 1345- لا نقطع الأبطح إلا شدا. (أحمد، وابن سعد عن صفية بنت شيبة عن امرأة صحابية). أخرجه أحمد (6/404، رقم 27321)، وابن سعد (8/313). وأخرجه أيضًا: ابن ماجه (2/995، رقم 2987). *** 1346- لا نقطع الوادى إلا شدا. (النسائى، وابن سعد عن صفية بنت شيبة عن امرأة صحابية). أخرجه النسائى (5/242، رقم 2980)، وابن سعد (8/313). وأخرجه أيضًا: أحمد (6/404، رقم 27322). *** 1347- لا نكاح إلا بإذن الرجل والمرأة. (الحاكم فى تاريخه عن أبى هريرة). أخرجه أيضًا: الديلمى (5/203، رقم 7961). *** 1348- لا نكاح إلا بإذن ولى. (الطبرانى عن أبى موسى). أخرجه أيضًا: ابن عساكر (5/449). *** 1349- لا نكاح إلا بإذن ولى مرشد أو سلطان. (البيهقى عن ابن عباس). أخرجه البيهقى (7/124، رقم 13491). وأخرجه أيضًا: الطبرانى فى الأوسط (1/167، رقم 521)، والضياء. (10/213، رقم 223). *** 1350- لا نكاح إلا بولى. (ابن أبى شيبة، والضياء، وأحمد، وأبو داود، والترمذى، وابن ماجه، وابن حبان، والطبرانى، والحاكم، والبيهقى عن أبى موسى. [ابن ماجه عن ابن عباس وعائشة] الطبرانى عن أبى أمامة. ابن عساكر عن أبى هريرة. أبو يعلى، والخطيب، والضياء عن جابر). حديث أبى موسى: أخرجه ابن أبى شيبة (7/284، رقم 36119)، وسعيد بن منصور فى كتاب السنن (1/174، رقم 527)، وأحمد (4/394، رقم 19536)، وأبو داود (2/229، رقم 2085)، والترمذى (3/407، رقم 1101)، وابن ماجه (1/605، رقم 1881)، وابن حبان (9/389، رقم 4077)، والحاكم (2/184، رقم 2710)، والبيهقى. (7/108، رقم 13393). وأخرجه أيضًا: الطيالسى (ص 71، رقم 523)، والبزار (8/111، رقم 3111)، والطحاوى (3/8)، وابن الجارود (ص 176، رقم 703)، والدارقطنى (3/220). حديث ابن عباس وعائشة: أخرجه ابن ماجه (1/605، رقم 1880) قال البوصيرى (2/103): هذا إسناد ضعيف. حديث أبى أمامة: أخرجه الطبرانى (8/292، رقم 8121). حديث أبى هريرة: أخرجه ابن عساكر (43/69). وأخرجه أيضًا: ابن حبان (9/387، رقم 4076). حديث جابر: أخرجه الخطيب (8/370). *** 1351- لا نكاح إلا بولى فإن تشاجروا فالسلطان ولى من لا ولى له. (سمويه عن أبى أمامة). *** 1352- لا نكاح إلا بولى فإن لم يكن ولى فاشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له. (البيهقى عن عائشة). أخرجه البيهقى (7/106، رقم 13385). *** 1353- لا نكاح إلا بولى وإذا أنكح المرأة وليان فالأول أحق بالنكاح. (ابن عدى، وابن عساكر عن سمرة). أخرجه ابن عدى (6/18، ترجمة 1564 الفضل بن محمد بن عبد الله بن الحارث)، وابن عساكر (48/361). *** 1354- لا نكاح إلا بولى والزانية التى تنكح نفسها بغير ولى. (الديلمى عن أبى هريرة). أخرجه أيضًا: الشافعى (1/291). *** 1355- لا نكاح إلا بولى والسلطان ولى من لا ولى له. (سعيد بن منصور، وأحمد، وابن ماجه، والبيهقى، وابن عساكر عن عائشة. أحمد، والطبرانى عن ابن عباس). حديث عائشة: أخرجه أحمد (6/260، رقم 26278)، وابن ماجه (1/605، رقم 1880)، والبيهقى (7/106، رقم 13386)، وابن عساكر (52/299). وأخرجه أيضًا: ابن أبى شيبة (3/455، رقم 15933)، وأبو يعلى (8/191، رقم 4749). حديث ابن عباس: أخرجه أحمد (1/250، رقم 260)، والطبرانى (11/142، رقم 11298). وأخرجه أيضًا: أخرجه ابن عساكر (26/241). *** 1356- لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل. (البيهقى، والخطيب عن عائشة. النقاش فى القضاة عن أنس، وعن ابن عمر. الطبرانى، والبيهقى عن عمران بن حصين). حديث عائشة: أخرجه البيهقى (7/125، رقم 13497)، والخطيب (12/157). حديث عمران: أخرجه الطبرانى (18/142، رقم 299)، والبيهقى (7/125، رقم 13498). وللحديث أطراف أخرى منها: (لا يكون نكاح إلا بولى وشاهدين ومهر). *** 1357- لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل فإن أنكحها مسخوط عليه فنكاحها باطل. (البيهقى عن ابن عباس). أخرجه البيهقى (7/124، رقم 13493). وأخرجه أيضًا: سعيد بن منصور فى كتاب السنن (1/181، رقم 553)، والدارقطنى (3/221). *** 1358- لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل فإن تشاجروا فالسلطان ولى من لا ولى له. (البيهقى عن عائشة). أخرجه البيهقى (7/125، رقم 13496). وأخرجه أيضًا: الدارقطنى (3/226). *** 1359- لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل فمن تزوج بغير ولى وشاهدى عدل أبطلنا نكاحه. (أبو بكر الذهبى فى جزئه عن ابن عباس). أخرجه أيضًا: الرافعى (2/235). *** 1360- لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل والسلطان ولى من لا ولى له. (الخطيب عن أبى هريرة). أخرجه الخطيب (4/224). *** 1361- لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل فإن تشاجروا فالسلطان ولى من لا ولى له. (ابن حبان عن عائشة). أخرجه ابن حبان (9/386، رقم 4075). *** 1362- لا نكاح إلا بولى وشاهدين. (الطبرانى عن أبى موسى. الخطيب، وابن عساكر عن على. ابن النجار عن عمران بن حصين). حديث أبى موسى: أخرجه الطبرانى فى الكبير كما فى مجمع الزوائد (4/286). وأخرجه أيضًا: فى الأوسط (5/363، رقم 5565) قال الهيثمى: فيه أبو بلال الأشعرى وهو ضعيف. حديث على: أخرجه الخطيب (8/7)، وابن عساكر (14/33). *** 1363- لا نكاح إلا نكاح رغبة لا نكاح دُلسة ولا مستهزئ بكتاب الله لم يذق العسيلة. (الطبرانى عن ابن عباس). أخرجه الطبرانى (11/226، رقم 11567). ومن غريب الحديث: (دُلسة): أى خديعة. *** 1364- لا نورث. (الترمذى- حسن غريب- عن أبى بكر). أخرجه الترمذى (4/158، رقم 1610) وقال: حسن صحيح غريب. *** 1365- لا نورث ما تركنا صدقة. (مالك، وأحمد، والبخارى، ومسلم، وأبو داود، والترمذى، والنسائى عن عمر وعثمان وسعد بن أبى وقاص وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف. مالك، وأحمد، والبخارى، ومسلم عن عائشة. مسلم، والترمذى عن أبى هريرة). حديث عمر وعثمان وسعد وطلحة والزبير وعبد الرحمن: أخرجه أحمد (1/25، رقم 172)، والبخارى (6/2474، رقم 6347)، ومسلم (3/1377، رقم 1757)، وأبو داود (3/139، رقم 2963)، والترمذى (4/158، رقم 1610) وقال: حسن صحيح غريب. والنسائى فى الكبرى (4/64، رقم 6307). حديث عائشة: أخرجه مالك (2/993، رقم 1802)، وأحمد (6/145، رقم 25168)، والبخارى (6/2475، رقم 6349)، ومسلم (3/1379، رقم 1758). حديث أبى هريرة: أخرجه مسلم (3/1383، رقم 1761) والترمذى (4/157، رقم 1608) وقال: حسن غريب. *** 1366- لا نورث ما تركنا صدقة وإنما يأكل آل محمد فى هذا المال. (أحمد، والبخارى، ومسلم، والعدنى، وأبو داود، والنسائى عن أبى بكر). أخرجه أحمد (1/4، رقم 9)، والبخارى (4/1481، رقم 3810)، ومسلم (3/1380، رقم 1759)، وأبو داود (3/142، رقم 2969)، والنسائى فى الكبرى (3/46، رقم 4443). *** 1367- لا نورث ما تركنا فهو صدقة وإنما هذا المال لآل محمد لنائبتهم ولضيفهم فإذا مت فهو إلى ولى الأمر من بعدى. (أبو داود عن عائشة). أخرجه أبو داود (3/144، رقم 2976). ***
1368- لا هام لا هام. (ابن جرير عن أبى هريرة). أخرجه أيضًا: أحمد (2/421، رقم 9441)، وأبو يعلى (11/187، رقم 6297). ومن غريب الحديث: (هام): حمع هامة، وهى اسم طائر كانوا يتشاءمون به، وقيل روح لم يُدرك ثأره. *** 1369- لا هامة ولا عدوى ولا طيرة وإن تكن الطيرة فى شىء ففى الفرس والمرأة والدار. (أحمد، وأبو داود، وأبو يعلى، والبيهقى، والضياء عن سعد بن مالك). أخرجه أحمد (1/180، رقم 1554)، وأبو داود (4/19، رقم 3921)، وأبو يعلى (2/126، رقم 798)، والبيهقى (8/140، رقم 16300)، والضياء (3/162، رقم 960). وأخرجه أيضًا: الشاشى (1/199، رقم 153). *** 1370- لا هجرة بعد الفتح. (عبد الرزاق عن أنس). أخرجه عبد الرزاق (10/152، رقم 18662). *** 1371- لا هجرة بعد الفتح ولكن إنما هو الإيمان والنية والجهاد ومتعة النساء حرام. (الحسن بن سفيان، والبغوى، والباوردى، وابن السكن، وابن منده، وابن قانع، والطبرانى، وأبو نعيم عن الحارث بن غزية الأنصارى). أخرجه ابن قانع (2/316)، والطبرانى (3/273، رقم 3390)، قال الهيثمى (5/250): فيه إسحاق بن عبيد الله بن أبى فروة وهو متروك. *** 1372- لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. (مسلم، وابن أبى شيبة عن عائشة. أحمد، والنسائى، وابن سعد عن صفوان بن أمية. أحمد، وابن أبى شيبة، والترمذى- حسن صحيح- والنسائى عن ابن عباس). حديث عائشة: أخرجه مسلم (3/1488، رقم 1864)، وابن أبى شيبة (7/408، رقم 36932). حديث صفوان: أخرجه أحمد (3/401، رقم 15341)، والنسائى (7/145، رقم 4169). حديث ابن عباس: أخرجه أحمد (1/226، رقم 1991)، وابن أبى شيبة (7/407، رقم 36930)، والترمذى. (4/148، رقم 1590) وقال: حسن صحيح. والنسائى (7/146، رقم 4170). وأخرجه أيضًا: البخارى (3/1025، رقم 2631)، وأبو داود (3/3، رقم 2480). *** 1373- لا هجرة بعد ثلاث. (أحمد، ومسلم عن أبى هريرة). أخرجه أحمد (2/378، رقم 8906)، ومسلم (4/1984، رقم 2562). *** 1374- لا هجرة بعد فتح مكة. (البخارى عن مجاشع بن مسعود). أخرجه البخارى (3/1120، رقم 2913). *** 1375- لا هجرة بين المسلمين فوق ثلاثة أيام. (الخرائطى فى مساوئ الأخلاق، والخطيب عن أنس). أخرجه الخطيب (3/312). وأخرجه أيضًا: ابن عساكر (5/88). *** 1376- لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا فإن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لا يحل القتال فيه لأحد قبلى ولم يحل لى إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم قال إلا الإذخر. (أحمد، والبخارى، ومسلم، وأبو داود، والنسائى عن ابن عباس). أخرجه أحمد (1/315، رقم 2898)، والبخارى (2/651، رقم 1737)، ومسلم (2/986، رقم 1353)، وأبو داود (3/3، رقم 2480)، والنسائى 7/146 4170). ومن غريب الحديث: (الإذخر): هو نبت طيب الرائحة. (لقينهم): القين هو الحداد والصائغ. *** 1377- لا هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم لا تفتر وتصوم ولا تفطر. (البخارى عن أبى هريرة أن رجلا قال يا رسول الله دلنى على عمل يعدل الجهاد قال... فذكره). أخرجه البخارى (3/1026، رقم 2633). وأخرجه أيضًا: النسائى (6/19، رقم 3128). *** 1378- لا هم إلا هم الدين ولا وجع إلا وجع العين. (الطبرانى فى الأوسط، وابن عدى، والبيهقى فى شعب الإيمان- منكر- عن جابر، وأورده ابن الجوزى فى الموضوعات). أخرجه الطبرانى فى الأوسط (6/154، رقم 6064)، وابن عدى (3/443 ترجمة 861 سهل بن قرين) وقال: منكر. والبيهقى فى شعب الإيمان (6/536، رقم 9193) وقال: منكر. وأخرجه أيضًا: الطبرانى فى الصغير (2/99، رقم 854)، قال الهيثمى (4/129): فيه سهل بن قرين وهو ضعيف. وابن حبان فى الضعفاء (1/350، ترجمة 452 سهل بن قرين)، والقضاعى (2/45، رقم 854). *** 1379- لا هم كهم الدين ولا وجع كوجع العين. (الشيرازى فى الألقاب عن ابن عمر). أورده الذهبى فى الميزان (7/194، ترجمة 9564 يحيى بن عبد الله بن خاقان)، ووافقه الحافظ فى اللسان (6/264، ترجمة 926 يحيى بن عبد الله بن خاقان) وقال: هذا موضوع. وللحديث أطراف أخرى منها: (لا غم إلا غم الدين). ***
1380- لا وأن تعتمر خير لك. (الترمذى- حسن صحيح- وأبو يعلى، وابن خزيمة، والدارقطنى، والضياء عن جابر أن رجلا قال يا رسول الله أخبرنى عن العمرة أواجبة هى قال... فذكره). أخرجه الترمذى (3/270 رقم 931) وقال: حسن صحيح. وأبو يعلى (3/443 رقم 1938)، وابن خزيمة (4/356 رقم 3067)، والدارقطنى (2/285). وأخرجه أيضًا: ابن أبى شيبة (3/223، رقم 13646)، وأحمد (3/316، رقم 14437). *** 1381- لا وإن كنت لا بد سائلا فاسأل الصالحين. (أحمد، وأبو داود، والبيهقى عن ابن الفراسى أن الفراسى قال أسأل يا رسول الله قال... فذكره). أخرجه أحمد (4/334، رقم 18965)، وأبو داود (2/122، رقم 1646)، والبيهقى (4/197، رقم 7667). وأخرجه أيضًا: النسائى (5/95، رقم 2587). *** 1382- لا وباء مع السيف ولا نجاء مع الجراد. (ابن صصرى فى أماليه عن البراء). *** 1383- لا وتر بعد طلوع الفجر. (ابن أبى شيبة عن أبى سعيد). أخرجه ابن أبى شيبة (2/86، رقم 6774). *** 1384- لا وتران فى ليلة. (الطيالسى، وأحمد، وابن أبى شيبة، وأبو داود، والترمذى- حسن غريب- والنسائى، وابن خزيمة، البيهقى فى شعب الإيمان، وفى السنن الكبرى، والضياء عن طلق بن على). أخرجه الطيالسى (ص 147، رقم 1095)، وأحمد (4/23، رقم 16339)، وأبو داود (2/67، رقم 1439)، والترمذى (2/333، رقم 470) وقال: حسن غريب. والنسائى (3/229، رقم 1679)، وابن خزيمة (2/156، رقم 1101)، والطبرانى (8/333، رقم 8247)، والبيهقى (3/36، رقم 4622)، والضياء (8/156، رقم 166) وقال: إسناده صحيح. وأخرجه أيضًا: ابن حبان (6/201، رقم 2449)، والطحاوى (1/342). *** 1385- لا وجد ضالته. (عبد الرزاق عن طاوس قال نشد رجل فى المسجد فقال النبى صلى الله عليه وسلم... فذكره). أخرجه عبد الرزاق (1/440، رقم 1720). *** 1386- لا وجدته لا وجدته إنما بنيت هذه المساجد لما بنيت له. (عبد الرزاق، والطيالسى، وأحمد، ومسلم، والنسائى، وابن ماجه، وابن خزيمة، وابن حبان عن سليمان بن بريدة عن أبيه. الضياء عن جابر). حديث بريدة: أخرجه عبد الرزاق (1/440، رقم 1721)، والطيالسى (ص 108، رقم 804)، وأحمد (5/361، رقم 23101)، ومسلم (1/397، رقم 569)، والنسائى فى الكبرى (6/52، رقم 10002)، وابن ماجه (1/252، رقم 765)، وابن خزيمة (2/272، رقم 1301)، وابن حبان (4/530، رقم 1652). *** 1387- لا وصال فى الصوم. (الطيالسى عن جابر. عبد الله بن أحمد، وسمويه، وابن حبان عن أبى سعيد). حديث جابر: أخرجه الطيالسى (ص 243، رقم 1765). حديث أبى سعيد: أخرجه عبد الله بن أحمد (3/62، رقم 11615)، وابن حبان (8/344، رقم 3578). *** 1388- لا وصية لوارث. (عبد الرزاق، وابن أبى شيبة عن عمرو بن خارجة. الشافعى، والبيهقى عن مجاهد مرسلاً. الدارقطنى عن جابر). حديث عمرو بن خارجة: أخرجه ابن أبى شيبة (6/208، رقم 30717). حديث مجاهد: أخرجه الشافعى (1/234)، والبيهقى (6/264 رقم 12316). حديث جابر: أخرجه الدارقطنى (4/97). *** 1389- لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة. (البيهقى عن عمرو بن خارجة). أخرجه البيهقى (6/264، رقم 12320). *** 1390- لا وصية لوارث ولا إقرار بدين. (البيهقى وضعفه عن جابر). أخرجه البيهقى (6/85، رقم 11240). *** 1391- لا وضوء إلا فيما وجدت الريح أو سمعت الصوت. (أحمد عن عبد الله بن زيد بن عاصم). أخرجه أحمد (4/39، رقم 16489). *** 1392- لا وضوء إلا من ريح أو سماع. (أحمد، وابن ماجه، والبغوى، وابن قانع، والطبرانى عن السائب بن خباب وما له غيره). أخرجه أحمد (3/426، رقم 15545)، وابن ماجه (1/172، رقم 516) قال البوصيرى (1/74): فيه عبد العزيز ضعيف. وابن قانع (1/298)، والطبرانى (7/140، رقم 6622)، قال الهيثمى (1/242): فيه عبد العزيز بن عبيد الله وهو ضعيف الحديث ولم أر أحدا وثقه. وأخرجه أيضًا: الحارث كما فى بغية الباحث (1/221، رقم 86). *** 1393- لا وضوء إلا من صوت أو ريح. (الترمذى- حسن صحيح- وابن ماجه عن أبى هريرة). أخرجه الترمذى (1/109، رقم 74)، وابن ماجه (1/172، رقم 515). وأخرجه أيضًا: أحمد (2/471، رقم 10095)، وابن خزيمة (1/18، رقم 27). *** 1394- لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. (الترمذى عن رباح بن عبد الرحمن عن جدته عن أبيها سعيد بن زيد. الترمذى فى العلل عن أبى هريرة. أحمد، وابن أبى شيبة، وعبد بن حميد، والدارمى، والترمذى فى العلل، وابن ماجه، وأبو يعلى، والدارقطنى، والحاكم، والضياء عن ربيح بن عبد الرحمن عن أبى سعيد عن أبيه عن جده عن أم سلمة). حديث رباح: أخرجه الترمذى (1/38، رقم 25). حديث أبى هريرة: أخرجه الترمذى فى العلل (1/32، رقم 17). حديث أبى سعيد: أخرجه أحمد (3/41، رقم 11388)، وابن أبى شيبة (1/12، رقم 14)، وعبد بن حميد (ص 285، رقم 910)، والدارمى (1/187، رقم 691)، والترمذى فى العلل (1/33، رقم 18)، وابن ماجه (1/139، رقم 397)، وأبو يعلى (2/324، رقم 1060)، والدارقطنى (1/71)، والحاكم (1/245، رقم 518). *** 1395- لا وضوء لمن لم يصل على النبى صلى الله عليه وسلم الطبرانى عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده). أخرجه الطبرانى (6/121، رقم 5698). وأخرجه أيضًا: الدارقطنى (1/355)، وقال: عبد المهيمن ليس بالقوى. *** 1396- لا وفاء بنذر فى معصية الله وكفارته كفارة يمين. (أبو نعيم فى الحلية عن عائشة). أخرجه أبو نعيم فى الحلية (8/190) وقال: غريب. *** 1397- لا وفاء لنذر فى معصية الله. (أحمد عن جابر. أبو يعلى عن عائشة). حديث جابر: أخرجه أحمد (3/297، رقم 14200). قال الهيثمى (4/186): سليمان بن موسى قيل إنه لم يسمع من جابر ورواه برجال الصحيح وهو موقوف على جابر. حديث عائشة: أخرجه أبو يعلى (8/216، رقم 4783). *** 1398- لا وفاء لنذر فى معصية الله ولا فى قطيعة رحم ولا فيما لا تملك. (الطبرانى عن أبى ثعلبة). أخرجه الطبرانى (22/226، رقم 597). قال الهيثمى (4/169): فيه أبو فروة يزيد بن سنان وثقه أبو حاتم وغيره وضعفه جماعة. *** 1399- لا وفاء لنذر فى معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. (ابن عدى، وأحمد عن عمران بن حصين. الطبرانى عن جابر موقوفا). حديث عمران: أخرجه ابن عدى (3/252، ترجمة 734 سليمان بن أرقم)، وقال: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. وأحمد (4/430، رقم 19876). وأخرجه أيضًا: الدارمى (2/240، رقم 2337)، والطبرانى (18/191، رقم 454)، وابن حبان (10/236، رقم 4391). حديث جابر: أخرجه أيضا: ابن أبى شيبة (3/66، رقم 12148). *** 1400- لا ولكنى تبسمت إذا كانا جميعا فى درجة واحدة فى الجنة. (ابن عساكر عن يزيد بن أبى حبيب: أن عكرمة بن أبى جهل قتل رجلا من الأنصار يقال له المجدر فأخبر رسول الله. (بذلك فتبسم فقال له رجل من الأنصار يا رسول الله تبسمت أن قتل رجلا من قومك رجلا منا قال... فذكره). أخرجه ابن عساكر (41/60). ***
|