.فصل في الإقرار:
1399- وَمالِكٌ لأَمْرِهِ أَقَرَّ في ** صِحَّتِهِ لأَجْنَبي اقْتُفِي1400- وَمَا لِوارِثٍ ففيهِ اخْتُلِفَا ** وَمُنْفِذٌ له لتُهمة نَفَى1401- وَرَأْسُ مَتروكِ الْمُقِرَّ أُلْزِمَا ** وَهْوَ بِهِ في فَلَسٍ كالغُرَمَا1402- وَإِنْ يَكُنْ لأَجْنَبِيٍّ في المَرَضْ ** غَيْرَ صَديقٍ فَهْوَ نافِذُ الغَرَضْ1403- ولِصديقٍ أَوْ قَريبٍ لا يَرِثْ ** يَبْطل مِمن بِكلالةٍ وُرِثْ1404- وقيلَ بَلْ يَمْضي بِكُلِّ حالِ ** وَعِنْدَمَا يُؤْخَذُ بالإبْطالِ1405- قيل بإطلاقٍ ولابن القاسِمِ ** يمْضي مِنَ الثُّلْثِ بِحُكْمٍ جازِمِ1406- وحيثُما الإقْرارُ فيه للْوَلَدْ ** مَعْ غَيرِهِ فَلَيْسَ فيه مِنْ مَرَدْ1407- مَعَ ظُهورِ سَبَبِ الإقْرارِ ** فإنْ يَكُنْ ذاكَ عن اخْتيارِ1408- فَذو عُقوقٍ وانْحرافٍ يُحْكَمُ ** له به وذو البُرورِ يُحْرَمُ1409- وإنْ يَكُنْ لِزَوْجَةٍ بِهَا شُغِفْ ** فالْمَنْعُ والْعَكْسُ بعكسٍ يتَّصِفْ1410- وَإنْ جَهِلْنا عنْدَ ذاكَ حَالَهْ ** فالْمَنْعُ مِمَّنْ إِرْثُهُ كَلالَهْ1411- وَمَعَ واحِدٍ مِنَ الذُّكورِ ** في كلِّ حالٍ لَيْسَ بِالْمَحْظورِ1412- كَذاكَ مَعْ تَعَدُّدٍ فيهِمْ ذَكَرْ ** مَا مِنْهُمُ ذو صِغَرٍ وذو كِبَرْ1413- وَإنْ يَكُنْ بِغَيْرِ ذاكَ مطْلَقا ** قيل مُسَوَّغٌ وقيلَ مُتَّقَى1414- وَإنْ يَكُنْ لِوارِثٍ غَيرِهِمَا ** مَعْ وَلَدٍ ففي الأَصَحِّ لَزِمَا1415- وَدونهُ لمالِك قولانِ ** بالْمَنْعِ والْجوازِ مَرْوِيَّانِ1416- وَحالةُ الزَّوْجَةِ والزَّوْج سَوا ** والْقَبْضُ للدَّيْنِ مع الدَّيْنِ اسْتَوا1417- وَمُشْهِدٌ في مَوْطِنَيْنِ بِعَدَدْ ** لِطالِبٍ يُنْكِرُ أَنَّهُ اتَّحَدْ1418- لَهُمْ بِهِ قَوْلاَنِ وَالْيَمينُ ** عَلَى كليهِمَا لَهُ تَعْيينُ1419- ما لَمْ يَكُنْ ذاكَ بِرَسْمَيْنِ ثَبَتْ ** فما ادَّعاهُ مُشْهِدٌ لا يُلْتَفَتْ1420- وَمَنْ أَقَرَّ مَثَلاً بِتِسْعَهْ ** وَصَحَّ أَنْ دَفَعَ منها السَّبْعَهْ1421- ثُمَّ أَتَى مِنْ بَعْدِ ذا بِبَيِّنَهْ ** بِقَبْضِ دينارَيْنِ منْهُ مُعْلِنَهْ1422- فالْقَوْلُ قَوْلُهُ إن الْخَصْمُ ادَّعى ** دُخولَ دينارَيْنِ فيما انْدَفَعَا1423- وَبَيْعُ مَنْ حَابَى من الْمَرْدودِ ** إنْ ثَبَتَ التَّوْليجُ بالشُّهودِ1424- إما بالاقْرار أو الاشْهادِ ** لهم بهِ في وَقْتِ الانْعِقادِ1425- وَمَعْ ثبوتِ ميلِ بائِعٍ لمن ** منه اشْتَرى يَحْلِفُ في دفع الثَّمَنْ.فصل في حكم المديان:
1426- وَمَنْ عليه الدَّيْنُ إما موسِرُ ** فَمَطْلُهُ ظُلْمٌ ولا يُؤَخَّرُ1427- أوْ مُعْسِرٌ قَضاؤُهُ إضْرارُ ** فَيَنْبَغِي في شَأْنِهِ الإنْظَارُ1428- أَوِ مُعْدِمٌ وقَدْ أَبانَ مَعْذِرَهْ ** فواجبٌ إنظارُهُ لميْسره1429- ومَنْ عَلَى الأَمْوالِ قد تَقَعَّدَا ** فالضَّرْبُ والسِّجْنُ عليه سَرْمَدَا1430- ولا التفاتَ عِنْدَ ذَا لبَيِّنَهْ ** لما ادَّعَى مِنْ عَدَمٍ مُبَيِّنَهْ1431- وإنْ أُتي بِضامِنٍ فبالأدَا ** حتى يُؤَدِّي ما عليه قَعَدَا1432- وَحَيثُما يُجْهَلُ حالُ مَنْ طُلِبْ ** وَقصد اختبارُهُ بما يَجِبْ1433- فَحَبْسُهُ مِقْدارَ نِصْفِ شَهْرِ ** إنْ يَكُن الدَّيْنُ يَسيرَ القَدْرِ1434- والسِّجْنُ في تَوَسُّطٍ شَهرانِ ** وضعفُ ذين في الخَطير الشَّانِ1435- وحَيْثُ جاءَ قبلُ بالحميلِ ** بالْوَجْهِ ما للسِّجْنِ مِنْ سَبيلِ1436- وَسِلْعَةُ المديانِ رَهنًا تُجْعَلُ ** وبَيْعُهَا عليه لا يُعَجَّلُ1437- وَحَقُّهُ مَعْ ذاكَ أَنْ يُؤَخَّرَا ** بِحَسَبِ المالِ لما القاضي يَرَى1438- والْحَبْسُ لِلْمُلِدِّ والْمُتَّهَمِ ** إلى الأَداءِ أَوْ ثُبوتِ العَدَمِ1439- وَلَيْسَ يُنْجيهِ مِن اعْتِقالِ ** إلاَّ حميلٌ غارمٌ لِلْمالِ1440- وَحَبْسُ مَنْ غابَ عَلَى المال إلى ** أَدائِهِ أَوْ مَوْتِهِ مُعْتَقَلا1441- وغَيْرُ أَهْلِ الوَفْرِ مَهْمَا قَصَدَا ** تأْخيرَهُ وبالقضاءِ وعَدَا1442- مُكِّنَ مِنْ ذاكَ بِضامِنٍ وإنْ ** لم يأتِ بالضّاَمِنِ للْمالِ سُجِنْ1443- وَمَنْ لَهُ وَفْرٌ فَلَيْسَ يُضْمَن ** فَإنْ قَضَى الْحَقَّ وإلاَّ يُسْجَن1444- وَأَوْجَبَ ابنُ زِرْبٍ أَنْ يُحَلّفَا ** مَنْ كانَ باكتسابِ عَيْنٍ عُرِفَا1445- ومُحْمِلُ النَّاسِ عَلَى حال الْمَلا ** عَلَى الأَصَحِّ وَبِهِ الْحُكْمُ خَلاَ1446- وَيَشْهَدُ الناسُ بِضَعْفٍ أَوْ عَدَمْ ** وَلا غِنَى في الْحَالتَيْنِ منْ قَسَمْ1447- بمَا اقْتَضاهُ الرَّسْمُ لا اليقين ** إذْ لاَ يَصِحُّ بَتُّ ذي اليَمين1448- وَمَنْ نُكولُهُ عن الْحَلفِ بَدَا ** فإِنَّهُ يُسْجَنُ بَعْدُ أَبَدَا1449- وحيثُ تَمَّ رَسْمُهُ وعُدِّمَا ** كانَ عَديمًا لأولاء الغُرَمَا1450- إلاَّ إذَا اسْتَفَادَ مِنْ بعدِ العَدَمِ ** مالا فيَطْلُبونَهُ بالْمُلْتَزَم1451- ويَنْبَغي إعْلانُ حالِ المعْدِمِ ** في كلِّ مَشْهَدٍ بأَمْرِ الحَاكِمِ1452- ومُثْبِتٌ للضَّعْفِ حالُ دَفْعهِ ** لِغُرَمائِهِ بِقَدْرِ وُسْعِهِ1453- وطَالِبٌ تَفْتيشَ دارِ الْمُعْسِرِ ** مُمْتَنِعٌ إِسْعافُهُ في الأَكْثَرِ.فصل في الفلس:
1454- وَمَنْ بمَالِهِ أَحاطَ الدَّيْنُ لا ** يَمْضِي له تبرُّعٌ إنْ فَعَلاَ1455- وإنْ يكنْ لِلْغُرَمَا في أَمْرِهِ ** تَشاوُرٌ فَلاَ غِنًى عَنْ حَجْرِهِ1456- وَحَلَّ مَا عَلَيْهِ مِنْ دُيونِ ** إذ ذاك كالْحلول بالْمَنُون1457- والإعتصارُ لَيْسَ بالْمُكَلَّف ** لَهُ وَلا قُبولُ غَيْرِ السَّلَفِ1458- وهو مُصَدَّقٌ إذا ما عَيَّنَا ** مالاً له وَما عليه أُمِّنَا1459- وَرَبُّ الأَرْضِ المُكْتَراةِ إنْ طَرَقْ ** تَفْليس أوْ مَوْتٌ بِزَرْعِهَا أحَق1460- واحْكُمْ بِذَا بائِعٍ أَوْ صانِعِ ** فيما بأيْديهم فمَا من مانِعِ1461- ومَا حواهُ مُشْتَرٍ ويحضُرُ ** فَرَبُّهُ في فَلَسٍ مُخَيَّر1462- إلا إذا ما الغُرَمَاءُ دفَعُوا ** ثمنَهُ فأَخْذُهُ مُمْتَنِعُ1463- وَلَيْسَ مَنْ رَدَّ بِعَيْبٍ ما اشْتَرى ** أَوْلَى بِهِ في فَلَسٍ إن اعْتَرَى1464- والْخُلْفُ في سِلْعَةِ بَيْعٍ فاسِدِ ** ثالثُها اخْتِصاصُها بالناقِدِ1465- وَزَوْجَةٌ في مَهْرِهَا كالغُرَمَا ** في فَلَسٍ لا في الْمماتِ فاعْلَمَا1466- وحَارِسُ الْمَتَاعِ والزَّرْعِ وَمَا ** أشْبَهَهُ مَعَهُمُ قَدْ قَسَمَا.بابُ في الضَّرَرِ وسائرِ الجنايات:
1467- ومُحْدِثٌ ما فيهِ للجارِ ضَرَرْ ** مُحَقَّقٌ يُمْنَعُ مِنْ غَيْرِ نَظَرْ1468- كَالفُرْنِ والبابِ ومِثْلِ الأَنْدَرِ ** أوْ ما لهُ مَضَرَّةٌ بالْجُدُرِ1469- فإنْ يَكُن يَضُرُّ بالمنافِعِ ** كالفُرْنِ بِالفُرْنِ فَمَا مِنْ مانِعِ1470- وَهْوَ عَلَى الحُدوثِ حتى يَثْبُتا ** خِلافَهُ بِذا القضاءُ ثَبَتَا1471- وَإن يكن تَكَشُّفًا فَلاَ يُقَرْ ** بحيث الأشخاصُ تَبينُ والصُّوَرْ1472- وَمَا بِنَتْنِ الرِّيحِ يُؤْذِي يُمْنَعُ ** فاعلُهُ كالدَّبْغِ مهْمَا يَقَعُ1473- وقول مَنْ يُثْبِتُهُ مُقَدَّمُ ** عَلَى مَقالِ مَنْ بِنَفْي يَحْكُمُ1474- وَإنْ جِدارٌ ساتِرٌ تَهَدَّمَا ** أوْ كانَ خَشْيَةَ السُّقوطِ هُدِّمَا1475- فَمَنْ أَبَى بِناءَهُ لََنْ يُجْبَرَا ** وقيلَ للطَّالِبِ إن شِئْتَ اسْتُرَا1476- وعامِدٌ لِلْهَدْمِ دونَ مُقْتَضِ ** عليهِ بالبناءِ وحدهُ قُضِي1477- إنْ كانَ ذا وُجْدٍ وكانَ مالَهُ ** والْعَجْزُ عَنْهُ أَدَبًا أَنالَهُ1478- وإنْ يكن مُشْتركًا فَمَنْ هَدَمْ ** دُونَ ضرورةٍ بناءَهُ التَزَمْ1479- وإنْ يكن لمقتضٍ فالْحُكْمُ أَنْ ** يَبْنِيَ مَعْ شَريكِهِ وهْوَ السّنَنْ1480- مِنْ غَيْر إجبارٍ فإنْ أبَى قُسِمْ ** موضِعُهُ بَيْنَهُمَا إذا حُكِمْ1481- وإن تداعياهُ فالقضاءُ ** لمن لهُ العقودُ والبِناءُ.فصلٌ في ضرر الأشْجار:
1482- وَكُلُّ ما كانَ منَ الأشْجارِ ** جَنْبَ جِدارٍ مُبْدِيَ انْتِشارِ1483- فإنْ يَكن بَعْدَ الجِداٍرِ وُجِدَا ** قُطِعَ ما يُؤْذِي الجِدارَ أَبَدَا1484- وَحيثُ كانَ قبْلَهُ يُشَمَّرُ ** وتَرْكُهُ وَإِنْ أَضَرَّ الأَشْهَر1485- ومن تكن له بِمِلْكٍ شَجَرَهْ ** أَغْصانُها عاليةٌ مُنْتَشِرَهْ1486- فَلاَ كلامَ عِنْدَ ذَا لِجارِها ** لا في ارْتِفاعِها ولا انْتِشارِهَا1487- وكُلُّ ما خَرَجَ عن هواءِ ** صاحِبِها يُقْطَعُ باسْتِواءِ1488- وَإِنْ تَكُنْ بِمِلْكِ مَنْ لَيْسَتْ لَهُ ** وانْتَشَرَتْ حتَّى أَطَلَّتْ جُلَّهُ1489- فما لرب المِلْكِ قَطْع ما انْتَشَرْ ** لِعِلْمِهِ بِأَنَّ ذا شَأْنُ الشَّجَرْ1490- والحُكْمُ في الطريقِ حُكْمُ الجارِ ** في قَطْعِ ما يُؤْذي مِنَ الأَشْجارِ.فصل في مُسْقِطِ القيامِ بالضَّرَر:
1491- وَعَشْرَةُ الأَعْوامِ لامْرِئٍ حَضَرْ ** تَمْنَعُ إنْ قامَ بِمُحْدِثِ الضَّرَرْ1492- وَذَا بِهِ الْحُكْمُ وبالقيامِ ** قَدْ قيلَ بالزائدِ في الأيَّامِ1493- وَمَنْ رَأَى بُنْيانَ مَا فيهِ ضَرَرْ ** وَلَمْ يَقُمْ مِنْ حِينِهِ بِمَا ظَهَرْ1494- حتى رَأَى الْفَراغَ مِنْ إِتْمامِهِ ** مُكِّنَ بِاليَمينِ مِنْ قِيامِهِ1495- فَإِنْ يَبِعْ بَعْدُ بِلاَ نِزاعِ ** فلا قِيامَ فيه لِلْمُبْتاعِ1496- وإِنْ يَكُنْ حينَ الخِصامِ باعا ** فالمُشْتري يَخْصِمُ ما اسْتطاعا1497- وَمانِعُ الشَّمْسِ أَوالرِّيحِ مَعَا ** لِجارِهِ بِمَا بَنَى لَنْ يُمْنَعَا.فصل في الغَصْبِ والتَّعَدِّي:
1498- وغَاصِبٌ يَغْرَمُ ما اسْتَغَلَّهُ ** مِنْ كُلِّ شيءٍ وَيَرُدُّ أَصْلَهُ1499- حيثُ يُرى بِحالِه فَإِنْ تَلِفْ ** قُوِّمَ وَالمِثْلُ بِذِي مِثْلِ أُلِفْ1500- والقَوْلُ لِلْغاصِبِ في دَعْوَى التَّلَفْ ** وَقَدْرِ مغْصوبٍ وَمَا بِهِ اتَّصَفْ1501- والْغُرْمُ والضَّمانُ مَعْ عِلْمٍ يَجِبْ ** عَلَى الَّذي انْجَرَّ إليهِ مَا غُصِبْ1502- بإرْثٍ أوْ مِنْ واهِبٍ أوْ بائِعِ ** كالمُتَعَدِّي غاصِبِ المنافِعِ1503- وشُبْهَةٌ كالمِلْكِ في ذا الشَّأْنِ ** لِقَوْلِهِ الْخَراجُ بالضمانِ1504- ولاَ يَكونُ الرَّدُّ في اسْتِحْقاقِ ** وفاسِدِ الْبَيْعِ عَلَى الإِطْلاقِ1505- والرَّدُّ بِالْعَيْبِ وَلا في السِّلْعَهْ ** مَوْجودَةً في فَلَسٍ والشُّفْعَهْ1506- وَمُتْلِفٌ مَنْفَعَةً مَقْصودَهْ ** مما له كيفيَّةٌ مَعْهودَهْ1507- صاحِبُهُ خُيِّرَ في الأَخْذِ لَهُ ** مَعْ أَخْذِهِ الأرْش عَيْبٍ حَلَّهُ1508- أَوْ أخْذِهِ لِقيمةِ المَعيبِ ** يَوْمَ حُدُوثِ حالةِ التَّعْيِيبِ1509- وَلَيْسَ إِلاَّ الأَرْشُ حَيْثُ الْمَنْفَعَهْ ** يَسيرَةٌ والشَّيْءُ مَعْهَا في سِعَهْ1510- مِنْ بَعْدِ رَفْوِ الثَّوْبِ أَوْ إِصْلاحِ ** ما كانَ مِنْهُ قابِلَ الصَّلاحِ.فصل في الاغتصاب:
1511- وواطِئٌ لِحُرَّةٍ مُغْتَصِبَا ** صَداقُ مِثْلِهَا عليْهِ وَجَبَا1512- إنْ ثَبتَ الوطءُ ولو بِبَيِّنَهْ ** بأَنَّهُ غابَ عَلَيْهَا مُعْلِنَه1513- وقيمة النَّقْصِ عليه في الأَمَهْ ** هَبْهَا سوَى بِكْرٍ وَغَيْر مُسْلِمَهْ1514- والوَلَدُ اسْتُرِقَّ حيثُ عَلِمَا ** والحَدُّ مَعْ ذاكَ عليْهِ فِيهما1515- وإنْ يَكُنْ ذا الغَصْبُ بالدَّعْوَى فَفِي ** تَفْصيلِهِ بَيانُ حُكْمِهِ يَفِي1516- فَحَيْثُمَا الدَّعْوَى عَلَى مَنْ قَدْ شُهِرْ ** بالدِّينِ والصَّلاحِ والفَضْلِ نُظِرْ1517- فإنْ تَكُنْ بَعْدَ التَّراخي زَمَنَا ** حُدَّتْ لِقَذْفٍ وبِحَمْلٍ للزِّنَا1518- وحيثُما رَحِمُهَا مِنْهُ بَرِي ** فالحَدُّ تَسْتَوْجِبُهُ في الأَظْهَرِ1519- وذاكَ في الْمَجْهولِ حالاً إنْ جُهِلْ ** حالٌ لَهَا أوْ لَمْ تَحُزْ صَوْنًا نُقِلْ1520- وَإنْ تَكُنْ مِمَّنْ لها صَوْنٌ فَفِي ** وُجوبِهِ تَخْريجًا الْخُلْفُ قُفِي1521- وَحَيْثُ قيلَ لا تُحَدُّ إنْ نَكَلْ ** فالْمَهْرُ مَعْ يَمينِها لها حَصَلْ1522- ومَا عَلَى الْمَشْهورٍ بالعفافِ ** مَهْرٌ ولاَ حَلْفٌ بِلاَ خِلافِ1523- وَحيثُ دَعْوى صاحَبَتْ تَعَلُّقَا ** حَدَّ الزِّنا يَسْقُطُ عَنْهَا مُطْلَقَا1524- والْقَذْفُ فيهِ الْحَدُّ لابْنِ القاسِمِ ** وَحَلْفُهُ لَدَيْهِ غَيْرُ لازِمِ1525- ومن نَفَى الْحَدَّ فَعِنْدَهُ يَجِبْ ** تَحْليفُهُ بِأَنَّ دَعْواها كَذِبْ1526- وَمَعْ نُكولِهِ لَهَا الْيَمينُ ** وتَأْخُذُ الصَّداقَ ما يَكونُ1527- وَحَدُّها له اتفاقًا إنْ تَكُنْ ** لَيسَ لها صَوْنٌ ولا حالٌ حَسَنْ1528- وعَدَمُ الْحَدِّ كذا لِلْمُنْبَهِم ** حالا إذا كانت تَوَقَّى ما يَصِم1529- وَإنْ تَكُنْ لا تَتَوَقَّى ذلكْ ** فالْخُلْفُ تَخْريجًا بَدَا هُنالِكْ1530- وفي ادّعائِها على الْمُشْتَهِرِ ** بالْفِسْقِ حالتانِ للمُعْتَبِرِ1531- حالُ تَشَبُّثٍ وبِكْرٌ تُدْمَى ** فَذي سُقوطُ الحد عنها عَمَّى1532- في القَذْفِ والزِّنَا وَإنْ حَمْلٌ ظَهَرْ ** وفي وُجوبِ الْمَهْرِ خَلْفٌ مُعْتَبَرْ1533- وحَيْثُ قيلَ إنَّها تَسْتَوْجِبُهْ ** فَبَعْدَ حَلْفٍ في الأَصَحِّ تَطْلُبُهْ1534- وَإنْ يَكُن مَجْهول حالٍ فَيَجِبْ ** تَحْليفُهُ وَمَعْ نُكولٍ يَنْقَلِبْ1535- وحالةٌ بَعْدَ زَمَانِ الفِعْلِ ** فالحدُّ ساقِطٌ سوَى مَعْ حَمْلِ1536- وَلاَ صَداقَ ثم إن لَمْ يَنْكَشِفْ ** مِنْ أَمْرِهِ بِالسِّجْنِ شَيْءٌ فالْحَلِف1537- وَإنْ أَبَى مِنَ اليَمينِ حَلَفَتْ ** وَلِصَداقِ الْمِثْلِ منه اسْتَوْجَبَتْ