الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم
وعن الثالث: ما تقدَّم من الحِكْمَة المُقْتَضِيَة للْمَجِيء بالفاء، وكونها رَابِطَةٌ للحكم بما قَبْلَه.وعن الرابع: بالمنع أن يكون بَيْن الرَّفْع والنَّصب فَرْق، بأنَّ الرَّفع يَقْتَضِي العِلَّة، والنَّصْب لا يَقْتَضِيه، وذلك أنَّ الآيَة من باب التَّعْلِيل بالوَصْفِ المرتَّب عليه الحُكْم، ألا ترى أن قولك: «اقطع السَّارق» يفيد العِلَّة، أي: إنَّه جعل عِلَّة القَطْع اتِّصافه بالسَّرِقة، فهذا يُشْعِر بالعِلَّة مع التصريح بالنصب.الخامس: أنهم يُقَدِّمون الأهَمَّ، حيث اخْتَلَفَتِ النِّسْبَةُ الإِسْنَادية كالفاعل مع المفعول، ولنسرد نصّ سيبويه ليتبين ما ذكرْنَاه.قال سيبَوَيْه: فإن قدَّمْت المَفْعُول، وأخَّرْت الفاعل جرى اللَّفظ كما جَرَى في «الأوَّل»، يعني في «ضَرَب عَبْدُ الله زَيْدًا» قال: «وذلك: ضَرَبَ زيدًا عبد الله لأنَّك إنَّما أردت به مُؤخَّرًا ما أرَدْت به مُقَدَّمًا، ولم تُرِدْ أن يَشْتَغِل الفِعْل بأوَّل منه، وإن كان مُؤخَّرًا في اللَّفْظ، فمن ثَمَّ كان حَدُّ اللَّفْظِ أن يكون فيه مُقَدَّمًا، وهو عربي جيد كثير، لأنهم يُقَدِّمُون الذي بَيَانُه أهَمُّ لهم، وهم ببيانهِ أعْنَى، وإن كانا جَمِيعًا يُهِمَّانِهم ويعنيانهم».والآيَةُ الكَريمَةُ لَيْسَت من ذلك.قوله: {أيْدِيهمَا} جمع واقعٌ موقِع التَّثْنِية: لأمْن اللَّبْس، لأنَّهُ معلُوم أنَّه يقطع من كل سَارِق يَمِينه، فهو من باب {صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم: 4]، ويدلُّ على ذلك قراءة عبد الله: {فاقْطَعُوا أيْمَانَهُمَا} واشْتَرَط النَّحْوِيُّون في وُقُوع الجَمْعِ موقع التَّثْنِية شُرُوطًا، من جملتها: أنْ يكون ذلك الجُزْء المُضَاف مُفْرَدًا من صاحِبِه نحو: {قُلُوبكما} و«رُوس الكَبْشَيْنِ» لأمْنِ الإلْبَاس، بخلافِ العَيْنَيْنِ واليَدين والرِّجليْن، لو قلت: «فَقَأت أعينهما»، وأنت تعني عينيهما، و«كتَّفْت أيديهمَا»، وأنت تعني «يديهما» لم يَجْزْ للَّبْسِ، فلوْلاَ أنَّ الدَّلِيل دَلَّ على أنّ المُرَاد اليَدَان اليُمْنَيَان لما ساغَ ذلك، وهذا مُسْتَفِيض في لِسانِهم- أعني وُقُوع الجَمْع مَوْقِع التَّثْنِيَة بِشُرُوطه- قال تعالى: {فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم: 4]، ولنذكر المسْألة، فنقول: كُلُّ جزْأين أضيفا إلى كِليْهِما لفظًا أو تقديرًا، وكانا مُفْرَدَيْن من صَاحبيْهِمَا جاز فيهما ثلاثة أوجُه:الأحسن: الجمع، ويليه الإفْرَاد عند بَعْضِهم، ويليه التَّثْنِية، وقال بعضهم: الأحْسَنُ الجَمْع، ثم التَّثْنِية، ثم الإفْرَاد، نحو: «قَطَعْتُ رُءُوس الكَبْشَيْن، ورَأس الكَبْشَيْن ورَأسَي الكَبْشَين».وقال سامَحَهُ اللَّهُ وعَفَا عَنْهُ: [السريع أو الرجز]
فقولنا: «جزآن» تَحَرُّز من الشَّيئين المُنْفَصِلَيْن، لو قلت: «قَبَضت دَرَاهِمكُمَا» تعني: دِرْهَمَيْكُما لم يَجُزْ لِلَّبْسِ، فلو أمِنَ جَازَ، كقوله: «اضْرِبَاه بِأسْيَافِكُمَا» «إلى مَضَاجِعِكُمَا»، وقولنا: «أُضِيفَا» تحرُّز من تفرُّقِهِمَا، كقوله: {على لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى} [المائدة: 78]، وقولنا: «لَفْظًا»، تقدَّم مِثَاله، فإنَّ الإضافَة فيه لَفْظِيَّة.وقولُنا: «أو تَقْدِيرًا» نحو قوله: [الطويل] فإن تقديره: كَفَاغِرين أفَواهَهُمَا.وقولنا: «مُفَرَدَيْن» تحرُّز من العَيْنَين ونحوهما، وإنما اخْتِير الجَمْعُ على التَّثْنِية، وإن كان الأصْل لاسْتِثْقَال تَوَالي تَثْنِيَتَيْنِ، وكان الجَمْع أوْلَى من المُفْرَد لِمُشَارَكَة التَّثْنِية، وإن كان الأصْل لاسْتِثْقَال تَوَالي تَثْنِيَتَيْنِ، وكان الجَمْع أوْلَى من المُفْرَد لِمُشَارَكَة التَّثْنِيَةِ في الضَّمِّ، وبعده المُفْرد لعدم الثِّقَلِ، هذا عِنْد بَعْضِهِم قال: لأنَّ التَّثْنِيَة لم ترد إلا ضرورةً، كقوله- رحمةُ الله عليه- [الطويل] بخلاف الإفْرَاد فإنَّه ورد في فَصِيح الكلام، ومنه: «مَسَحَ أذنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وبَاطِنَهُمَا».وقال بعضهم: الأحسنُ الجَمْعُ، ثم التَّثْنِيَة، ثُمَّ الإفراد كقوله: [الطويل] وقال الزَّمَخْشَرِيُّ: أيْدِيَهُمَا: يَدَيْهُمَا، ونحوُهُ: {فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم: 4] اكْتَفَى بتثنيةِ المضافِ إليه عَنْ تَثنيةِ المضافِ، وأُريد باليدين اليُمْنَيَان بدليلِ قراءةِ عبد الله: {والسَّارِقُونَ والسَّارِقَاتُ فاقْطَعُوا أيْمَانَهُمْ} وردَّ عليه أبو حيَّان بأنهما لَيْسا بِشَيْئَيْنِ، فإن النوعَ الأوَّلَ مُطّرد فيه وضْعُ الجمعِ مَوْضِعَ التَّثْنِيَةِ، بخلافِ الثاني فإنه لا يَنْقَاسُ، لأن المتبادر إلى الذِّهْنِ من قولك: «قَطَعْتُ آذانَ الزَّيْدَيْن»: «أربعة الآذان» وهذا الردّ ليس بشيء؛ لأنَّ الدليل دَلَّ على أنَّ المرادَ اليمنيان.قوله تعالى: {جَزَاءً} فيه أرْبعةُ أوجُهٍ:أحدُها: أنه منصوب على المصدر بفعلٍ مُقدَّرٍ، أيْ: جازُوهما جزاء.الثاني: أنَّهُ مصدرٌ أيضًا لكنه منصوبٌ على معنى نوعِ المصدرِ؛ لأنَّ قوله: {فاقْطَعُوا} في قُوَّةِ: جَازُوهما بقطع الأيْدِي جَزَاءً.الثالث: أنَّه منصوبٌ على الحالِ، وهذه الحال يحتملُ أن تكونَ من الفاعل، أي: مجازين لهما بالقطع بسبب كسبهما، وأنْ تكون من المضافِ إليه في {أيْدِيَهُمَا}، أي: في حال كونهما مُجَازَيْن، وجاز مجيء الحال من المضاف إليه، لأنَّ المضاف جُزْؤهُ، كقوله: {وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ} [الحجر: 47].الرابع: أنَّهُ مفعولٌ مِنْ أجْلِهِ، أيْ: لأجْلِ الجزاءِ، وشروطُ النصب موجودة.و{نَكَالًا} منصوبٌ كما نُصِب {جَزَاءً} ولم يذكر الزمخْشريُّ فيهما غيرَ المفعولِ مِنْ أجْلِهِ.قال أبُو حيان: «تبع في ذلك الزَّجَّاج»، ثم قال: «وليس بجيِّدٍ إلاَّ إذا كان الجزاءُ هو النَّكالَ، فيكون ذلك على طريقِ البدلِ، وأمّا إذا كانا مُتَبَاينين، فلا يجوزُ ذلك إلا بوَسَاطَةِ حَرْفِ العطفِ».قال شهابُ الدِّين: النّكالُ: نَوْعٌ من الجزاء فهو بدلٌ منه، على أنّ الذي يَنْبغي أن يُقَال هنا إنَّ {جَزَاءً} مفعول من أجله، العامل فيه {فاقْطَعُوا}، فالجزاءُ عِلةٌ للأمر بالقطع، و{نَكَالًا} مفعولٌ مِن أجْله أيضًا العامل فيه {جَزَاءً}، والنَّكَالُ عِلّةٌ للجزاءِ، فتكون العلةُ مُعَلَّلةً بِشَيْءٍ آخرٍ، فتكون كالحال المتداخِلَةِ، كما تقول: «ضربتُه تَأدِيبًا له إحْسَانًا إلَيْه»، فالتأدِيبُ علَّة للضرب، والإحسانُ علة للتأديب، وكلامُ الزمخشريِّ والزَّجاج لا يُنَافِي ما ذكرنا فإنَّه لا منافاة بين هذا وبين قولهما: {جزاءً} مفعولٌ مِنْ أجلْه، وكذلك {نَكَالًا} فتأمّله، فإنه وجه حسنٌ، فطاح الاعتراض على الزمخشري والزَّجَّاج، والتفصيلُ المذكورُ في قوله: «إلا إذا كان الجزاءُ هو النَّكَالَ»، ثم ظفرتُ بعد ذلك بأنه يجوز في المفعول له {أَن يَكْفُرُواْ بِمَا أنَزَلَ الله بَغْيًا} [البقرة: 90] أن يكون {بَغْيًا} مفعولًا له، ثم ذكروا في قوله: {أَن يُنَزِّلُ الله} [البقرة: 90] أنه مفعولٌ له ناصبُه {بَغْيًا}، فهو علةٌ له، صَرَّحُوا بذلك فَظَهَرَ ما قلت ولله الحمد.و{بما} متعلق بـ {جَزَاءً}، و«ما» يجوزُ أنْ تكونَ مصدرية، أي: بكسبهما، وأنْ تكونَ بمعنى «الذي»، والعائدُ محذوفٌ لاستكمالِ الشروطِ أي: بالذي كسباه، والباءُ سَبَبِيَّةٌ. اهـ. باختصار. .تفسير الآية رقم (39): قوله تعالى: {فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (39)}.مناسبة الآية لما قبلها: قال البقاعي:ولما ختم بوصفي العزة والحكمة، سبب عنهما قوله: {فمن تاب} أي ندم وأقلع، ودل على كرمه بالقبول في أيّ وقت وقعت التوبة فيه ولو طال زمن المعصية بإثبات الجار فقال: {من بعد} وعدل عن أن يقول «سرقته» إلى {ظلمه} تعميمًا للحكم في كل ظلم، فشمل ذلك فعل طعمة وما ذكر بعده مما تقدم في النساء وغير ذلك من كل ما يسمى ظلمًا {وأصلح} أي أوجد الإصلاح وأوقعه بردّ الظلامة والثبات على الإقلاع {فإن الله} أي بما له من كمال العظمة {يتوب عليه} أي يقبل توبته ويرجع به إلى أتم ما كان عليه قبل الظلم من سقوط عذاب الآخرة دون عقاب الدنيا، رحمة من الله له ورفقًا به وبمن ظلمه وعدلًا بينهما، لا يقدر أحد أن يمنعه من ذلك ولا يحول بينه وبينه لحظة ما؛ ثم علل ذلك بقوله: {إن الله} أي الذي له الكمال كله أزلًا وأبدًا {غفور رحيم} أي بالغ المغفرة والرحمة، لا مانع له من ذلك ولا من شيء منه ولا من شيء يريد فعله، بل هو فعال لما يريد، والآية معطوفة على آية المحاربين وإنما فصل بينهما بما تقدم لما ذكر من العلة الطالبة لمزيد العناية به. اهـ..من أقوال المفسرين: .قال الفخر: دلّت الآية على أن من تاب فإن الله يقبل توبته، فإن قيل: قوله: {وَأَصْلَحَ} يدل على أن مجرّد التوبة غير مقبول.قلنا: المراد من قوله: {وَأَصْلَحَ} أي يتوب بنية صالحة صادقة وعزيمة صحيحة خالية عن سائر الأغراض. اهـ..قال الماوردي: قوله تعالى: {فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ} في التوبة هاهنا قولان:أحدهما: أنها كالتوبة من سائر المعاصي والندم على ما مضى والعزم على ترك المعاودة.والثاني: أنها الحد، وهو قول مجاهد.وقد روى عبد الله بن عمرو قال: سرقت امرأة حليًا فجاء الذين سرقتهم فقالوا: يا رسول الله سرقتنا هذه المرأة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقْطَعُوا يَدَهَا الْيُمْنَى» فقالت المرأة: هل لي من توبة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَنْتِ الْيَوْمَ مِنْ خَطِيئَتِكِ كَيَوْمِ وَلَدَتْكِ أُمُّكِ» فأنزل الله تعالى: {فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ}. اهـ..قال ابن عطية: المعنى عند جمهور أهل العلم أن من {تاب} من السرقة فندم على ما مضى وأقلع في المستأنف وأصلح برد الظلامة إن أمكنه إن أمكنه ذلك وإلا فبإنفاقها في سبيل الله: {وأصلح} أيضًا في سائر أعماله وارتفع إلى فوق {فإن الله يتوب عليه} ويذهب عنه حكم السرقة فيما بينه وبين الله تعالى، وهو في المشيئة مرجو له الوعد وليس تسقط عنه التوبة حكم الدنيا من القطع إن اعترف أو شهد عليه وقال مجاهد: التوبة والإصلاح هي أن يقام عليه الحد.قال القاضي أبو محمد: وهذا تشديد وقد جعل الله للخروج من الذنوب بابين أحدهما الحد والآخر التوبة، وقال الشافعي: إذا تاب السارق قبل أن يتلبس الحاكم بأخذه فتوبته ترفع عنه حكم القطع قياسًا على توبة المحارب. اهـ..قال الخازن: قوله تعالى: {فمن تاب من بعد ظلمه} يعني من بعد ما ظلم نفسه بالسرقة {وأصلح} يعني وأصلح العمل في المستقبل {فإن الله يتوب عليه} يعني فإن الله يغفر له ويتجاوز عنه {إن الله غفور} يعني لمن تاب {رحيم} به.وهذه التوبة مقبولة فيما بينه وبين الله.فأما القطع، فلا يسقط عنه بالتوبة عند أكثر العلماء لأن الحد جزاء عن الجناية.ولابد من التوبة بعد القطع وتوبته الندم على ما مضى والعزم على تركه في المستقبل.«عن أبي أمية المخزومي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلصٍّ قد اعترف اعترافًا ولم يوجد معه متاع فقال له رسول الله: صلى الله عليه وسلم ما أخالك سرقت فقال: بلى فأعاد عليه مرتين أو ثلاثًا كل ذلك يعترف فأمر به فقطع.ثم جيء به فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: استغفر الله وتب إليه.فقال رجل: أستغفر الله وأتوب إليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم تب عليه» أخرجه أبو داود والنسائي بمعناه وإذا قطع السارق يجب عليه غرم ما سرق من المال عند أكثر أهل العلم.وقال الثوري وأصحاب الرأي: لا غرم عليه فلو كان المسروق باقيًا عنده يجب عليه أن يرده إلى صاحبه وتقطع يده لأن القطع حق الله والغرم حق الآدمي فلا يمتنع أحدهما بالآخر والله أعلم. اهـ.
|